داخلان في اطلاق حديث الرفع قطعا واما المورد الثالث فهو واضرابه منصرف عنه.
قوله من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه الخ
اقول يمكن القول بان تعدّد المطلوب على قسمين احدهما ان يكون على الطريق المذكور وتوضيحه يحتاج الى مقدّمة وهى ان المطلق والمقيّد اذا لم يكونا متنافيين بحسب النفى والاثبات بل كانا مثبتين ولم يعلم بوحدة التكليف بل كان التكليف متعلّقا بالمطلق كما في وجوب عتق مطلق الرقبة وبالمقيد ايضاً بملاك آخر كوجوب عتق خصوص الرّقبة المؤمنة فعلى هذا يحصل امتثال كلا التكليفين على تقدير عتق خصوص الرقبة المؤمنة وامّا على تقدير عتق غيرها فيحصل امتثال الامر المعلّق بالمطلق وينفى التكليف بالمقيد بحاله والثانى ان يكون الواجب اولا هو الاتيان في الوقت وعلى تقدير العصيان الاتيان في خارجه على وجه الترتب ولا يتوهّم انه ح يساوق فرض كونه بالامر الجديد لانّه من اقتضاء الامر الاوّل وفرض كونه بالامر الجديد ما اذا كان دليل اصل الوجوب لا يقتضى الا الوجوب في الوقت والوجوب في الخارج بعنوان اقض ما فات والفرق بينهما ان وجوب القضاء على الاول لا يحتاج الى دليل آخر اصلا بل هو من مراتب وجوب الأداء وعلى الثانى محتاج اليه إلّا ان يقال ان الامر بالقضاء بعنوان الفوت كاشف عن تعدّد المطلوب فيكون بالامر الثّانى في مقام الاثبات وبالامر الاوّل في مقام الثبوت ولا مشاحّة في الاصطلاح وقد حققناه في الفقه في شرح نجات العباد فراجع وبالجملة القضاء بناء على تعدّد المطلوب ليس من قبيل التدارك بل هو نفس اتيان الفعل لان الفعل مطلقاً من دون تقييد بالوقت واجب وايقاعه في الوقت واجب آخر فعلى تقدير الاتيان به في الوقت حصل الامتثال بكلا التكليفين وامّا على تقدير عدمه فالامر بالمقيّد سقط بالمخالفة على وجه لا يمكن تداركه والامر بالمطلق باق على حاله فيستصحب بقاء التكليف او يحكم على وجوب الخروج عنه بقاعدة الاشتغال.
قوله وليس العلم بجنس التكليف الخ اقول
الملاك في تنجّز التكليف تحقق البيان على العقاب بمخالفته على تقدير
