وهو اعمّ منهما وعلى هذا فيشمل مورد الشبهة الحكميّة بكلا قسميه ومورد الجهل بالموضوع ايضاً.
قوله وفيه ما تقدّم في الآيات الخ
اقول لو قلنا بان كلمة ما موصولة اضيف اليها السّعة كان الظاهر ان النّاس في سعة كل ما لا يعلمون بعنوانه فانّ حرمة شرب التتن ممّا لا يعلمون والعلم بالوظيفة المقررة للجاهل لا يغيّر عنوان عدم العلم حتى يتحقق معه العلم بها وامّا لو قلنا بالثانى فان قلنا بان الغاية هى العلم الرّافع للتحيّر سواء كان العلم بنفس الحكم او العلم بالوظيفة الفعليّة كما هو ظاهر حذف المتعلق سواء قلنا بحجيّة مفهوم الغاية ايضاً او لم نقل بها فادلّة الاحتياط بناء على كون الامر فيها مولويّا واردة عليه كما افاد وامّا ان قلنا بان المراد خصوص العلم بنفس الحكم فلا ورود لها عليه.
قوله وسياقه يأبا عن التّخصيص فت الخ
اقول فيه ان التخصيص لازم على كل تقدير فيكون الإباء عنه في محل المنع لخروج الغافل الغير المقصّر.
قوله ممّا لا ينكره الاخباريّون الخ
اقول نعم انّما يقولون بكون المورد ممّا قامت فيه الحجّة لمكان وجوب الاحتياط فيحتجّ الله بوجوب الاحتياط الذى اتاهم وعرّفهم لكن انّما يصحّ اذا كان وجوبه طريقيّا لا نفسيّا ضرورة ان معرفته بما هو هو مصحّح للاحتجاج به بما هو لا بالواقع.
قوله ودلالته على المطلب الخ
اقول لا يخفى ان الغاية ورود النهى وهو عبارة عن صدوره من الشارع فلا يدلّ على المدّعى لانه اعمّ منه وممّا صدور اختفى عنّا فهو من الادلّة الدّالّة على ان الأشياء قبل الشرع على الاباحة لا الخطر.
قوله وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرّحمن بن حجّاج الخ
اقول تقريب الاستدلال ان الظاهر من قوله بعذر الناس المعذوريّة بحسب الحكم التكليفي وان الظاهر من الرّواية انّ وجه المعذوريّة هو جهالته بالحرمة سواء كان من جهة جهله بكونها في العدّة او انقضائها بعد العلم بكونها فيها او الجهل باصل تشريع العدّة او بحرمة التزويج فيها لعدم الاستفصال كما فهمه السّائل ايضاً وقرّره الامام عليه السّلم والا كان السؤال عن الا عذريّة بلا وجه كما هو واضح ويؤيّده ايضاً انّه عليه السّلم اجاب باعذريّته من حيث الجهل بالتحريم وح فيشمل الشبهة الحكميّة
