فى الشبهة الموضوعيّة وامّا في الشبهة الحكميّة ان يكون المرفوع نفسه ان جعل الموصول كناية عن الحكم وعلى هذا يلزم اختلاف سياق آخر وهو اسناد الرفع فيما لا يعلمون اسناد حقيقى او انه غير محتاج الى الاضمار وفى غيره امّا اسناد مجازى او انه محتاج الى الاضمار على اختلاف المشربين وامّا ان يراد من الموصول فيما لا يعلمون ايضاً نفس ذاته سواء كان في الشبهة الحكمية وعليه يلزم الاختلاف من جهة اخرى وهى ان المائع المشكوك كونه خمرا هو غير معلوم بحسب عنوانه الاولى كما هو كذلك في الاضطرار واضرابه وامّا التتن المشكوك حرمته فهو غير معلوم بعنوانه الثّانوى وهو عنوان كونه حراما ومنها ان المرفوع في بعضها الاحكام الابتدائية وفى بعضها الاحكام الامضائيّة كالطيرة حيث انّها كانت تصدّ النّاس عن مقاصدهم فلم يمضى النّبى ص ذلك امتنانا ومنها انّه نسب الرّفع في الحسد والطيرة واشباههما الى مقتضى ثبوت ما فيه خلاف الامتنان فذكر مقتضى الثبوت ولم يذكر مقتضى الرّفع وفى ما لا يعلمون والنّسيان واشباههما نسب الى ما يقتضى الرفع فذكره ولم يذكر مقتضى الثبوت والسرّ فيه ان المقتضى للثّبوت له جامع يسهل بيانه لانه جميع الادلّة المثبتة للتكاليف بخلاف مقتضى الرفع ولكن في الحسد واشباهه ليس كذلك ومنها انّه علّق الرفع في بعضها على الذّوات كالحسد وفى بعضها على ما يتعلّق به كما اضطرّوا.
قوله اشكل الامر في كثير من تلك الامور
اقول الاشكال من جهتين احداهما انّ الظاهر اختصاص الرّفع بامّته ص مع ان عقلى غير قابل للاختصاص بطائفة دون الاخرى وثانيهما ان الرّواية في مقام الامتنان على العباد مع انّ الرّفع في هذه الموارد من المستقلات العقليّة والجواب عنهما بان الامتنان في الحقيقة على عدم ايجاب الاحتياط والتحفظ والعقل لا يستقل بايجابهما ولا يصحّ العقاب على تفويت الواقع بعد وجوبهما وعلى هذا فيتوجّه اشكال آخر وهو ان ايجاب الاحتياط اما على وجه الوجوب النفسى ولا شك انّه ليس يصلح بيانا للتّكليف الواقعى المشكوك وامّا ان يكون وجوبا غيريّا وفيه انّه غير متصوّر في خصوص ما لا يعلمون وان صحّ في ايجاب
