وتارة ملاحظة النّسبة الخارجيّة الكاذبة والحكاية عنها بالاسناد النّحوى بعلاقة صدق هذه النّسبة لمتعلق المنسوب اليه كما في المثال اذا كان باعتبار قيام ابيه ويسمّى بالاسناد المجازى كذلك يصحّ ملاحظة النّسبة الخارجيّة بكلا قسميه قبل صدور الكلام وتحقق الاسناد النّحوى ثم انتزاع الجامع بين نحوين من النّسبة الخارجية اى نسبة القيام في الخارج الى زيد باعتبار نفسه واليه بعلاقة نسبة القيام الى ابيه والحكاية عن هذا الجامع بالاسناد النّحوى وبالجملة الذى يلزم فيه الجمع بين اللّحاظين هو الاسناد النّحوى وهو حاك عن النّسبة الخارجية وإن كان المسلّم عدم الجامع بين الاسنادين في الاسناد النّحوى ولكن يمكن انتزاع الجامع عن الاسنادين الخارجيّين والحكاية عنه بالاسناد النحوى ولا يمكن الجواب عنه بنسبة الرّفع الى الحكم ايضاً بلحاظ الاثر لتكون مجازيّا ايضاً ضرورة عدم قاضى حيث انه يصحّ الاسناد الحقيقى اليه لكونه ممّا يقبل الجعل والرفع كما في الاستصحاب حيث ان المستصحب إن كان من الموضوعات كان مفاده الإبقاء الحكمى له اى بلحاظ الآثار وجعل الحكم بلسان جعل الموضوع وإن كان من الاحكام كان مفاده جعل نفس الحكم المماثل للحكم السّابق بلسان ابقاء الحكم السّابق لا بلحاظ الآثار وقد اجيب عن الاشكال بوجه آخر وهو كون الموصول كناية عن الافعال والجهل بها اعمّ من الجهل بها بحسب عناوينها الاوليّة ومن الجهل بها بحسب عناوينها الثّانية اى عنوان كونها واجبة او محرمة لكن لا يخفى اختلاف سياقها مع الأحوال فان الاكراه والاضطرار انّما يتعلقان بالافعال بحسب عناوينها الاوليّة ولكن ستعرف عدم المفرّ من الاختلاف بوجوه شتّى.
قوله لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة الخ
اقول لا شبهة في ان وحدة السّياق لا تحفظ على اى حال اذ هى مختلفة من جهات شتى لا يصلحها شيء من ذلك ولا يلزم حفظها ايضاً لانّ الرّواية جامعة لعدّة ممّا كان في رفعه او رفع احكامه ولوازمه منّة على العباد فاشتراكها من هذه الجهة كاف في حصول غرض ما سيقت لبيانه وهو الامتنان وامّا تلك الجهات فمنها ما عرفت من ان المرفوع في الاضطرار ونحوه المؤاخذة على نفسه وكذا فيما لا يعلمون.
