بالممكن الوجود وتخصيص العدل من بين الصفات من جهة انكار الاشاعرة له ومن باب مزيد الاهتمام اليه حيث ان باب الثواب والعقاب والجزاء للاعمال كلّها يتوقف على معرفة هذه الصفة.
وهم ودفع
قد عرفت انّ الانكار بما جاء به النّبى ص راجع الى تكذيبه ص او انه يوجب الكفر من جهة الموضوعيّة فكيف يحكم بكفر منكرى حرمة الخمر ولا يحكم بكفر منكرى الولاية واجاب عنه شيخنا الحاج ميرزا حسين رحمة الله عليه في مجلس بحثه بانه قبل صيرورة المذهب الخاص من فرق الاسلام ضروريّا كلّما حدث مذهب من المذاهب يعدّ من فرق المسلمين ولمّا تمت المذاهب والفرق وصار كل مذهب ضروريّا عند اهله لا ضروريّا عند جميع الفرق فكلّ من دخل في فرقة خاصّة والتزم لجميع عقايد ذلك الفرقة اجمالا او تفصيلا كان معدودا في زمرة المسلمين وامّا من التزم بمذهب خاصّ من تلك الفرق ولكن ينكر بعض لوازم ذلك المذهب كحرمة الخمر مثلا فلا يعدّ من فرق المسلمين ولو كان الانكار المذكور من لوازم فرقة اخرى حيث انّ هذا الرّجل ان كان من فرقة قائلة بحرمة الخمر فلا معنى لانكاره ايّاها وان كان من فرقة منكرة لها فلا بدّ له من الالتزام بسائر لوازم ذلك الفرقة فلا يعدّ ح من فرق المسلمين مثلا ان كان من فرق اهل السّنة والجماعة وكان منكرا العقد التمتع فحيث انه معترف بسائر لوازم ذلك المذهب فهو مسلّم قطعا وامّا ان شيعيّا وكان منكرا له فهو كافر قطعا اذ ليس من فرق المسلمين من كانت له هذه الهيئة التركيبيّة من الاعتقادات لكن لا يخفى انّه انّما يتمّ ذلك بناء على كفر منكرى الضّروريات من باب الموضوعيّة وامّا بناء على كونه من باب تكذيب النبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فالسرّ فيه ان من كان مذهبه التشيّع كان يعلم بالضّرورة ان صحّة عقد التمتع ممّا جاء به النّبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فانكاره ايّاها تكذيب له ص بخلاف خلافة مولانا امير المؤمنين عليهالسلام عند اهل السّنة حيث انّها ليست عندهم ممّا علم بالضّرورة كونه ممّا
