تعلّق القطع به حتّى يستلزم لحاظ نفس القطع ايضاً بالاستقلال بل بمعنى ملاحظة انّ مؤدّى الظّنّ متى تحقّق بمنزلة الواقع متى وجد ومتى تحقّق باىّ حالة كان التّنزيل غير منفكّ عن طبيعته ووجوده فيشمل حال كونه مقطوعا ايضاً فيكون التّنزيل كلوازم الماهيّة الّتى لا تنفكّ عن حال من احواله وطور من اطواره فكان المظنون كالمعلوم في جميع الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الاولى وبعنوان انّه مقطوع.
قوله بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحياة الخ اقول
اورد عليه سيّد الاساطين الميرزا الشّيرازى ره على ما حكاه شيخنا العلّامة الاستاد دام بقاه بكون الحكم معلّقا على عنوان الوفاء فالتّصدّق انّما يجب لكونه وفاء فيكون من الاصول المثبتة واجاب عنه دام علاه بانّ الوفاء عنوان مشير الى ما هو وفاء بالحمل الشّائع وهو نفس التّصدّق في النّذر والبيع في العقد فقوله اوفوا بمنزلة القول بالاتيان بهذه الامور كقولك اكرم هؤلاء مشيرا الى افراد خاصّة من باب الجمع في التّعبير فتعليق الحكم بعنوان الوفاء لكونه عنواناً جامعاً.
قوله والظّنّ المعتبر طريق بجعل الشّارع
اقول قد عرفت عدم استقامته في الظّنّ الثّابت بدليل الانسداد على الحكومة فانّه تمام الموضوع لحكم العقل نعم هو طريق بناء على طريقة الكشف وكذا على اعتباره بالخصوص لكن لحكم نفسه لا لمتعلّقه وان كان تمام الموضوع ايضاً للحكم الظّاهرى.
قوله سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة الخ
اقول الظّنّ الماخوذ في الموضوع على وجه الطّريقيّة يقوم مقامه الامارات وانّه يمكن استفادته من ادلّة اعتبارها بان يقال انّ المفروض مثلا حرمة الخمر الواقعىّ الّذى قام اليه الظنّ
