إن کان نقد ثمنه فقد أجزاً عنه
إن کان هدیاً واجباً فلا ینحر إلا بمنى
إن کان وضوؤه لصلاة فریضة فلیس علیه قضاء أبو عبد الله اللللا
إن کان یواقعها فی استقبال الدم.....