إذا ضمن الحجة فالدراهم له یصنع بها ما أحب
إذا تابت حلّ له نکاحها
إذا طابت نفسه فلا بأس
إذا طاف ثمانیة فلیتم أربعة عشر
إذا طرفت العین ، أو رکضت الرجل
إذا طرفت عیناه ، أو حرکت ذنبها فهی ذکیة
إذا طلع الفجر وهو خارج ... فهو بالخیار إن شاء صام .. إذا طلق الرجل امرأته ... فلها ما یکون للنساء إذا طلق الرجل امرأته ... بانت منه ساعة طلقها إذا طلق الرجل امرأته ... انتظر تسعة أشهر
إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلاً انتظر تسعة أشهر
إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فلیشهد عند ذلک إذا طلق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها
إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما کانت فی العدة سرى إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا یملک فیه الرجعة
إذا طلق الرجل فی دم نفاس إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت
إذا طلق الرجل المرأة وهی حبلى أنفق علیها حتى تضع حملها ١٢
إذا طلق للسنة فطلاقه جائز
إذا طهرت فلیمسها إن شاء
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر.
إذا طهرت من الحیض ولم تمس الماء ...
إذا عرفت صاحبه فرده علیه
إذا عزلتها فلا یضرک متى أعطیتها
إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع ... فلا بأس
۲۹۳ ، ۱۰۷
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

