ولا یصلّى التطوع فی جماعة
ولا یغسل الرجل ثوبه الذی یحرم فیه ولا یقربان المسجدین الحرامین ولا یقع إلا على طهر من غیر جماع ولا یکون حاراً شدیداً ولیکن فاتراً ولا یکون ذلک إلا عند سلطان
ولا ینبغی لمن أعطى الله شیئاً أن یرجع فیه
ولتستدخل کرسفاً ، فإذا ظهر
ولحمة کلحمة النسب
ولد الحائک لا ینجب إلى سبع بطون
«ولده أحرار»
ولده مملوکون إلا أن یقیم لهم البینة
ولده أحرار ، فإن أعتق المملوک
ولدها لابنها من سیدها در استان کا دوبر مان اداری وللإمام صفو المال ، أن یأخذ الجاریة الفارهة
والکعب أسفل من ذلک
وللرحم ثلاثة أقفال : قفل فی أعلاها
وللمقصرین» وقوله صلى الله علیه وآله
ولم فتشت ؟!
ولم فعلت ذلک ؟ بئس ما صنعت ولم لا یطلق هو ؟
ولم یجد بداً من أن یصلی معهم
ولم یدع من المال ما یؤدى عنه
ولهنّ علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف
ولها المهر بما استحل من فرجها
ولو إلى قاتل أولاد الأنبیاء
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

