٤٩٣، ٤٩٤
وعلّة ترک شهادة النساء فی الطلاق
وعلة ضرب الزانی على جسده بأشد الضرب
وعلة القتل بعد إقامة الحد فی الثالثة على الزانی ..
وعلى أهل طبرستان الأرز
وعلیک بالحج أن تهل بالإفراد
وعلیک بالسواک عند کل وضوء
وعلیک الاستبراء خمسة وأربعون یوماً
وعلیکم بالسنن یوم الجمعة
وعلیه أن یسجد
وهی سبعة
وعممه بعد عمامته ولیس تعد العمامة من الکفن وعمک أخو أبیک من أبیه وأمه أولى بک
وعن المجنون حتى یفیق
وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج وغسل الکسوف ، إذا احترق القرص کله
وغسل المولود واجب
وغسل المیت مثل غسل الحی من الجنابة وفی الأذنین الدیة ، وفی إحداهما نصف الدیة وفی الأذن نصف الدیة إذا قطعها من أصلها
وفی الباضعة ثلاث من الإبل
وفی البدن نصف ذلک
وفی البیضتین الدیة
وفی خصیة الرجل خمسمائة دینار
وفی المدامیة بعمران .
وفی الرقاب قوم لزمتهم کفارات
وفی الرکبة إذا کسرت فجبرت على غیر عثم
وفی قرحة لا تبرأ ثلث دیة ذلک العضو
١٦١، ١٦٢
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

