وإن کان لم ینو السجدتین للرکعة الأولى ...
وإن کان له مقام بمکة وأراد أن یصوم السبعة
وإن کان معه سیف ولیس معه ثوب
وإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی
وإن کان معها ذو محرم لها غسلها .
وإن کان المیت قتیل المعرکة
وإن کان واقفاً مستضعفاً فکبر وقُل .
وإن کان وضوء الصلاة فلا یضره
وإن کانت امرأة فخذها بالعرض وإن کانت الأرض حارّة تخاف على جبهتک
وإن کانت بین شرکاء فقد عتقت وإن کانت تصلی ... فلا
وإن کانت الرقبة على أبیه تطوعاً
وإن کانت القابلة یهودیة
وإن کانت متهمة فلا یحلف
وإن کانت المرأة تابعة على الجماع ...
وإن کانت اللقطة
دون درهم فهی
وإن کانت المغرب والعشاء
وإن کنت تربص به لأنک لا تجد ...
وإن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ
وإن کنت تصلی على الجنازة وجاءت ... وإن کنت خلف إمام فلا تقرأن شیئاً وإن کنت صلیت فی السفر صلاة تامة
وإن کنت على یقین من الوضوء .... وإن کنت فی صلاة نافلة وأقیمت الصلاة وإن کنت قد رأیته وهو أکثر من مقدار درهم .
وإن کنت مع إمام فتسلیمتین
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

