لا ، ولا الأمة عن الرجل یزنی و... أیحصن ؟ قال ...
لا ، ولا زکاة الفطرة
لا ، ولا عبد عن شهادة ولد الزنا ، فقال ...» لا ، ولا عبد «وفی آخر ... فقال ....
لا ، ولا على الثوب الکرسف لا ، ولا على أم الولد أن تغطی رأسها ...
لا ، ولا قلامة ظفر
لا ، ولکن إذا کان له أمة ... فلا بأس ... لا ، ولکن إن عرف لها أهلاً ... فهو لها ضامن
لا ، ولکن إن کانت عنده امرأة ثم ... لم تحرم علیه ...
٢٦٩
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

