فإن رأت الدم وهی فی صلاة المغرب ... فإن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت ... فإن ردوا الدراهم علیه ولم یجدوا هدیاً .
فإن رمیته وأصابه سهمک
فإن سافرت إلى موضع .
فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة ... فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط
فإن سقطت بعد وهی سوداء فإن سمعت فأنصت ...
فإن سهوت فطفت طواف الفریضة
فإن شاء المشتری فرق بینهما .
فإن شککت فی ریح أنها خرجت منک
الله له صوم
فإن صام التسع کتب الله له
فإن صلى رکعة من الغداة ثم
صوم الدهر
فإن طلقها على طهر . ثم راجعها فإن عاد فقتل صیداً آخر.
فإن عاد قطع أسفل
فإن عجل بک أمر فابدأ بالفریضتین
فإن عدتها ثلاث حیض
فإن عزم الطلاق فهی واحدة فإن علمت بالکسوف فی وقته ثم
فإن علیه الحج من قابل
فإن علیه ... مجامعتها فإن غسلته فی ماء جارٍ .. فإن غسلته فی ماء جارٍ فمرة واحدة
فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض فإن فضل من بعد ذلک ... شیء ردّه
١٩٩
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

