٢٠٤، ٢٥٤
۲۲ ،۱۳ ،۱۲
على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى.
على ذی رحم الکاشح على الرجل أن یقطع یده
على الرجل ربع دیة الصبی .. على الرجال والنساء أن یکبروا ...
على الزوج کفن امرأته
على سبعة نفر من المسلمین
على صاحب الفرس
على غیر شیء
على قدر ماله إن وسعه ماله
على الذی أفطر صیام ذلک الیوم
على کل من أکل منهم فداء صید ... على کل امرئ غَنّمَ أو اکتسب الخمس . على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ...
على مثل مغیب الشمس إلى صلاة المغرب . على المحرم الغداء کاملاً ...
على المفرد طواف البیت
على المستقرض ، لأن له نفعه وعلیه
على مولاه الرجل یرهن الغلام ... قال ....
على مولاه الرجل ... على من یکون ... قال ....
على الید ما أخذت حتى تؤدی
١٨٨
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٧ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4625_Riadh-Masael-part17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

