قبل أن یدخل بها زوجها ، أیجوز علیها التزویج ؟ أو الأمر إلیها ؟
فقال : «یجوز علیها تزویج أبیها» (١) .
وقال عليهالسلام: قال أبو جعفر : لا ینقض الوضوء إلا ما خرج من طرفیک اللذین جعلهما (٢) الله لک . أو قال : اللذین أنعم الله بهما (٣) علیک» (٤) .
وسألته عن الصلاة بمکة والمدینة : تقصیر أو تمام ؟
فقال : «قصر، ما لم تعزم على مقام عشرة » (٥) .
وسألته عن قناع النساء من الخصیان ؟
فقال : «کانوا یدخلون على بنات أبی الحسن عليهالسلام فلا یتقنّعن » (٦).
وسألته عن أمّ الولد : لها أن تکشف رأسها بین أیدی الرجال ؟
فقال : «تتقنّع» .
وسألته عن آنیة الذهب والفضّة .فکرهها.
____________________
(١) ذکره المصنّف فی الفقیه ٣: ٣٩٥ / ٤٣٩١ ، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار
الأنوار ١٠٣ : ٣٢٩ / ٢
(٢) فی نسخة «ک ، ر ، ق » والحجریة : جعل . وفی «ع» : جعلها
(٣) کلمة ( بهما ) أثبتناها من الحجریة والنسخ الخطیة .
(٤) ذکره المصنّف باختلاف یسیر فی الخصال : ٣٤ / ٤ ، وکذا الکلینی فی الکافی ٣٥ / ١ عن أبی عبد الله عليهالسلام ، والطوسی فی الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧١ ، والتهذیب ١ : ١٠ / ١٧ ، و ١٥/ذیل الحدیث ٣٣ ، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٢٩ / ٢ .
(٥) ذکره المصنف فی الفقیه ١ : ٤٤٢ / ١٢٨٤ ، وأورده الطوسی فی الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٨ ، والتهذیب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٢ ، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار ٨٦ : ٨١ / ٨ .
(٦) أورده الطوسی فی التهذیب : ٤٨٠ / ١٩٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٣ ، والکلینی فی الکافی ٥ : ٥٣٢ صدر الحدیث ٣ ، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٤ / ٤ .
![عيون أخبار الرضا عليه السلام [ ج ٢ ] عيون أخبار الرضا عليه السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4602_Oyoun-Akhbar-redha-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
