وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غیرهن من النساء ؛ لما فیه من تهییج الرجال ، وما یدعو التهییج إلیه من الفساد ، والدخول فیما لا یحلّ ولا یحمل (۱) ، وکذلک ما أشبه الشعور إلا الذی قال الله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لاَ یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَة ) (٢) أی : غیر الجلباب ، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن . وعلة إعطاء النساء نصف ما یُعطى الرجال من المیراث ؛ لأن المرأة
إذا تزوّجت أخذت ، والرجل یعطی ، فلذلک وفر على الرجال . وعلة أخرى فی إعطاء الذکر مثلى ما یعطى الأنثى ؛ لأن الأنثى فی عیال الذکر إن احتاجت ، وعلیه أن یعولها وعلیه نفقتها ، ولیس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج، فوفّر الله تعالى على الرجال لذلک ؛ وذلک قول الله عزّ وجلّ : الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (٣) .
، (٤)
وعلّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شیئاً إلّا قیمته الطوب والنقض لأن العقار لا یمکن تغییره وقلبه ، والمرأة یجوز أن ینقطع ما بینها وبینه من العصمة ویجوز تغییرها وتبدیلها ، ولیس الولد والوالد کذلک ؛ لأنه لا یمکن التفصی منهما ، والمرأة یمکن الاستبدال بها ، فما یجوز أن یجیء ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره إذ أشبهه، وکان الثابت المقیم على
(۱) فی المطبوع : یجمل ، ولعلّها : یحمد ، کما فی نسخة من البحار .
(۲) سورة النور ٢٤ : ٦٠
(۳) سورة النساء ٤ : ٣٤ . (٤) النقض - بضم النون وکسرها ۳۲۰ - نقض
اسم البناء المنقوض إذا هدم . المصباح المنیر :
حاله کمن کان مثله فی الثبات والقیام» (١) .