وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فیه من المهلة فیما بین الواحدة إلى ثلاث
لرغبة تحدث أو سکون غضبه (۱) إن کان ، ولیکون ذلک تخویفاً وتأدیباً للنساء، وزجراً لهن عن معصیة أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباینة، لدخولها فیما لا ینبغی من معصیة زوجها . وعلة تحریم المرأة بعد تسع المرأة بعد تسع تطلیقات ، فلا تحل له أبداً عقوبةً ؛ لئلا یتلاعب بالطلاق ولا یستضعف ،المرأة، ولیکون ناظراً فی أموره متیقظاً معتبراً ، ولیکون یأساً لهما من الاجتماع بعد تسع تطلیقات .
وعلّة طلاق المملوک اثنتین ؛ لأنّ طلاق الأمة على النصف، فجعله
اثنتین احتیاطاً لکمال الفرائض ، وکذلک فی الفرق فی العدة للمتوفى عنها
زوجها .
وعلة ترک شهادة النساء فی الطلاق والهلال ، لضعفهنَّ عن الرؤیة ومحاباتهن النساء فی الطلاق ، فلذلک لا یجوز شهادتهن إلا فی موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه ، کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم، وفی کتاب الله عزّ وجلّ :
أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (٢) کافرین ، ومثل شهادة
الصبیان على القتل إذا لم یوجد غیرهم .
فی شهادة أربعة فی الزنا ، واثنین فی سائر الحقوق ؛ لشدّة حدّ
والعلة فی :
المحصن ؛ لأنّ فیه القتل ، فجعلت الشهادة فیه مضاعفة مغلّظة ؛ لما فیه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ، ولفساد المیراث .
وعلة تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه ولیس ذلک للولد ؛ لأن الولد
نسخة
ج ک : غضب
(۲) سورة المائدة ٥ : ١٠٦ .