الديون و تنفيذ الوصايا و أمور الأطفال، لا في تزويج الأطفال و إن نصّ الموصي عليه، عند بعض علمائنا(١) - و به قال الشافعي(٢) - لأنّ الوصي لا غيرة له بدخول الدنيء نسبه فيهم، فالغبطة و الاحتياط يقتضيان تفويض التزويج إلى من تلحقه الغيرة و الحميّة عليهم.
و كذا السلطان و الحاكم لا ولاية لهما.
نعم، للحاكم تزويج من بلغ فاسد العقل إذا كان النكاح مصلحة له.
و لا تصحّ الوصاية ببناء بيعة أو كنيسة أو كتبة التوراة، فتبطل الوصيّة و الوصاية معا؛ لأنّ متعلّقهما حرام.
و قال بعض الشافعيّة: لا تجري الوصاية في ردّ الغصوب و الودائع و في الوصيّة بعين لمعيّن؛ لأنّها مستحقّة بأعيانها، فيأخذها أربابها، و إنّما يوصي فيما يحتاج إلى نظر و اجتهاد، كالوصيّة للفقراء(٣).
و ليس بشيء؛ لأنّه قد يخاف خيانة الورثة، فيحتاج إلى ضمّ أمين إلى الورثة(٤).
و قال مالك و أحمد: تجري الوصاية في التزويج(٥). و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.٧.
١- الشيخ الطوسي في المبسوط ٥٩:٤.
٢- الوسيط ٤٨٨:٤ و ٤٩٣، البيان ١٢٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٦:٧ و ٢٨٣، روضة الطالبين ٢٧٧:٥ و ٢٨٢، المغني ٣٥٤:٧، الشرح الكبير ٤٤٠:٧-٤٤١، الذخيرة ١٦٢:٧.
٣- نهاية المطلب ٣٥٦:١١، العزيز شرح الوجيز ٢٧٦:٧، روضة الطالبين ٥: ٢٧٧.
٤- في الطبعة الحجريّة: «إلى ورثته».
٥- عيون المجالس ١٣٩٩/١٩٦٠:٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٥٤٨، الذخيرة ١٦٢:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٧٦:٧، المغني ٣٥٤:٧، الشرح الكبير ٤٤٠:٧.