و قبل القبول، فولده رقيق للوارث إن قلنا: إنّ الملك بالقبول، و إن قلنا:
القبول كاشف، فإن قبل تبيّنّا أنّ الملك ثبت حين موت الموصي، فالولد حرّ الأصل لا ولاء عليه، و أمّه أمّ ولد؛ لأنّها علقت منه بحرّ في ملكه.
و إن مات الموصى له قبل القبول و الردّ، فلوارثه قبولها، فإن قبلها ملك الجارية و ولدها، فإن كان ممّن يعتق الولد عليه عتق، و لم يرث من أبيه شيئا على الأوّل، و على القول بالكشف تكون الجارية أمّ ولد، و يرث الولد أباه، فإن كان يحجب الوارث القابل حجبه.
و قالت الشافعيّة: لا يرث الولد هنا شيئا؛ لأنّ توريثه يمنع كون القابل وارثا، فيبطل قبوله، فيفضي إلى الدور، و إلى إبطال [ميراثه](١) فأشبه ما لو أقرّ الوارث بمن يحجبه عن الميراث(٢).
و ليس بجيّد؛ فإنّ المقرّ به يرث.
و قولهم: «إنّ توريث المقرّ به يفضي إلى إسقاط توريثه؛ لأنّه لو ورث لخرج المقرّ به عن كونه وارثا، فبطل إقراره، و سقط نسب المقرّ به و توريثه، فيؤدّي توريثه إلى إسقاط نسبه و توريثه، فأثبتنا النسب دون الميراث»(٣) باطل؛ لأنّا إنّما نعتبر كون المقرّ وارثا على تقدير عدم المقرّ به، و خروجه بالإقرار عن الإرث لا يمنع صحّته؛ بدليل أنّ الابن إذا أقرّ بأخ فإنّه يرث مع كونه يخرج بإقراره عن أن يكون جميع الورثة.
فإن قيل: إنّما يقبل إقراره إذا صدّقه المقرّ به، فصار إقرارا من جميع٧.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «ميراثهم». و المثبت كما في المصدر.
٢- المغني ٤٧٣:٦.
٣- المغني ٣٣٠:٥، الشرح الكبير ٢٠٣:٧.