الثاني: أن تلد قبل انقضاء هذه المدّة من وقت القبول و بعد انقضائها من وقت الموت، فإن قلنا: الوصيّة تملك بالموت أو توقّفنا فقبل، فالحكم كما في الحالة الأولى، و إن قلنا: تملك بالقبول و إنّها قبل القبول للورثة، فإن قلنا: الحمل يعرف، فهو زيادة في ملك الورثة، و إلاّ فللموصى له، فإذا كان الموصى له زوج الجارية، عتق الولد عليه، و ثبت له الولاء، و لا تصير الجارية أمّ ولد.
الثالث: أن تلد قبل انقضاء هذه المدّة من وقت القبول و الموت جميعا و بعد انقضائها من يوم الوصيّة، فإن قلنا: الحمل يعرف، فالولد غير داخل في الوصيّة، و إن قلنا: لا و اعتبرنا حالة الانفصال، فالانفصال حصل في ملك الموصى له، فيكون الولد له، و يعتق عليه إن كان الموصى له زوجها، و لا استيلاد.
الرابع: أن تلد قبل انقضائها من يوم الوصيّة أيضا، فإن قلنا: إنّ الحمل يعرف، فهو داخل في الوصيّة، و إلاّ فهو حاصل في ملك الموصى له، فيكون له، فإن كان زوجها، عتق عليه بالملك، و لا استيلاد.
و نتاج سائر الحيوان يعرف بما ذكرنا، و يرجع في مدّة حملها إلى أهل الخبرة، فإنّها تختلف.
تذنيبان:
الأوّل: قال بعض الشافعيّة: حيث حكمنا بمصير الجارية أمّ ولد فتعتبر حقيقة الإصابة من وقت الملك، أم يكفي إمكان الإصابة ؟ فيه