عطيّة صادفت المعطي ميّتا فلم تصح، كما
لو وهب ميّتا، و ذلك لأنّ الوصيّة عطيّة بعد الموت، فإذا مات قبل القبول بطلت
الوصيّة أيضا.
و لما رواه أبو بصير و محمّد بن مسلم -
في الصحيح - جميعا عن الصادق عليه السّلام، قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى
له قبل الموصي، قال: «ليس بشيء»(١).
و في الموثّق عن منصور بن حازم عن
الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث، فمات
الموصى له قبل الموصي، قال: «ليس بشيء»(٢).
قال الشيخ رحمه اللّه: الوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين:
أحدهما: أن يكون قوله: «ليس بشيء» يعني
ليس بشيء ينقض الوصيّة، بل ينبغي أن تكون على حالها في الثبوت لورثته.
و الثاني: أن يكون المراد بذلك بطلان
الوصيّة إذا كان غيّرها الموصي في حالة حياته؛ لقول عليّ عليه السّلام في الخبر
الذي رواه محمّد بن قيس أوّلا:
«إلاّ أن يرجع في وصيّته قبل
موته»(٣)(٤).
مسألة ٩: إذا ردّ الموصى له الوصيّة،
فإن كان قبل موت الموصي فقد قلنا: إنّه
لا اعتبار بالردّ، لكن لو مات الموصى له قبل موت الموصي و بعد ردّه و قلنا: إنّ
القبول ينتقل إلى الوارث، ففي انتقاله هنا نظر، أقربه:
١- التهذيب ٩٠٦/٢٣١:٩، الاستبصار
٥١٨/١٣٨:٤.
٢- التهذيب ٩٠٧/٢٣١:٩، الاستبصار
٥١٩/١٣٨:٤.
٣- راجع: الهامش (١) من ص ٢١.
٤- الاستبصار ١٣٨:٤-١٣٩، ذيل ح ٥١٩.