٤٩٧ الثامنة:
قال ابن الصلاح في المقدمة: ٣٥٤: إذا ذكر الشيخ اسناد الحديث و لم يذكر من متنه إلاّ طرفا ثم قال: و ذكر الحديث، أو قال: و ذكر الحديث بطوله. فاراد الراوي عنه ان يروي الحديث بكماله و بطوله، فهذا اولى بالمنع مما سبق ذكره من قوله: مثله أو نحوه.
فطريقه: ان يبين ذلك، بان يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه و يقول:
قال:.. و ذكر الحديث بطوله، ثم يقول: و الحديث بطوله هو كذا و كذا..
و يسوقه الى آخره.
و قال في وصول الأخيار: ١٤٥ [التراث: ١٥٧]: إذا ذكر الاسناد و بعض المتن ثم قال: الحديث أو ذكر الحديث.. الى آخره و اراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعضهم و جوزه الاكثرون إذا علم المحدّث و السامع باقي الحديث، أو كان حديثا معروفا مشهورا.
و لو اقتصر على المذكور، ثم قال: و هو هكذا.. ثم ساقه بكماله كان أحسن.
٤٩٨ التاسعة:
اختلفوا في جواز أخذ الحديث من الكتب المعتمدة للعمل بمضمونها مطلقا، أو خصوص الفضائل و الترغيبات، أو خصوص الاحتجاج، و هل يصح ذلك مطلقا أم لا بد من عرضه على الاصول المعتمدة كما ذهب له ابن الصلاح و جمع كالخطيب في الكفاية: ٣٥٠ حيث قال: و يجب أن يكون الكتاب الذي يحدث فيه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يرويه عنه.
و على كل، الغرض هو حصول جبر للخلل الواقع في اثناء الاسانيد.
و ذهب النووي الى جواز مقابلته على أصل معتمد واحد فقط لحصول الثقة بذلك
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٦ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4569_Meqbas-Hedayah-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
