الخطيب البغدادي في الكفاية: ١٠٣: و قال جمهور العلماء يصح السماع لمن سنه دون ذلك. ثم قال: و هذا هو عندنا الصواب.. ثم عدّ مجموعة من الروايات نصرة لمختاره.
قال النووي في التقريب كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: ٥/٢:
الصواب في هذه الازمنة التبكير به - أي السماع - من حين يصح سماعه، و بكتبه - اي الحديث - و تقييده حين يتأهل له، و يختلف باختلاف الاشخاص.
و قال ابن الصلاح في المقدمة: ٢٤٣: و الذي ينبغي أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فان وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب و ردا للجواب و نحو ذلك صححنا سماعه و ان كان دون خمس، و ان لم يكن كذلك لم نصحح سماعه و ان كان ابن خمس بل ابن خمسين.
و لعله من هنا منع السماع جمهور من المحدثين قبل وفور العلم و كمال القوة، و منعه طائفة قبل سن الأربعين، و عن ابن خلاد أنّه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر و النظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنّها انتهاء الكهولة و فيها مجتمع الأشد، قاله في كتابه المحدث الفاصل كما نقله عنه في فتح المغيث: ٢٨٢/٢. و حكاه ايضا في المقدمة:
٣٥٩ ثم قال عنه: و ليس بمنكر أنّ يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنّها حد الاستواء و منتهى الكمال.. الى آخره.
و اختار العراقي في الفيته سن الأربعين، كما في شرحها: ٢٨٢/٢.
و قيل: ثلاث و ثلاثون، لرواية مجاهد عن ابن عباس أنّه قرأ وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فسرها بتلك السن، وَ اِسْتَوى القص