اعلم انا إذا كنا قد دللنا على ان خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه، لأن الفرع تابع لأصله، فلا حاجة بنا الى الكلام على المراسيل مقبولة أو مردودة، و لا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، و فيما يرد له الخبر أو لا يرد في تعارض الأخبار..
أقول: هو رحمه اللّه و من لفّ حوله على حق في الجملة في ما ذهبوا إليه في المتواتر بناء، و لكنّه قائل بصحة الأخذ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية، و لا شك في كونها بمعنى آحادية، و ايضا فما قوله في غير الأحكام الشرعية الفرعية؟ فيلزم على هذا البحث عن القرائن، و كيفية تجميعها، و مدى حجيتها، و ما شاكل ذلك، و حكم تعارضها أو تعادلها و نحوه. فتدبّر.
٣٧ الثامنة: ذهب بعض العامة كالآمدي في الأحكام، و ابن الأثير في جامع الأصول و غيرهما إلى القول بان الشيعة تشترط دخول المعصوم (عليه السّلام) في صدق المتواتر،
و لذا قال الشيخ البهائي في زبدة الأصول: ٦٦: و قول المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم افتراء.
اقول: لعلهم خلطوا بين المتواتر و الاجماع التعبدي عندنا، فلاحظ.
***