مستدرك رقم: (٢٥) الجزء الاول: ١٢٤ فوائد حول المتواتر:
٣٠ الاولى: قال في الوجيزة: ٦ فصل: الصدق في المتواترات مقطوع و المنازع مكابر، و في الآحاد الصحاح مظنون،
و قد عمل بها المتأخرون، و ردّها المرتضى و ابن زهرة و ابن البراج و ابن ادريس و اكثر قدمائنا رضوان اللّه عليهم، و مضمار البحث في الجانبين وسيع، و لعل كلام المتأخرين عند التأمل أقرب.
٣١ الثانية: وقع بين القوم بحث هل أن وجوب العمل بالمتواتر لذاته أم لكونه لازما لما له من حجية ذاتية - و هو العلم -؟
و لا ثمرة عملية في البحث بعد المفروغية عن الحجية.
٣٢ الثالثة: ذهب جمع الى أن جاحد الخبر المتواتر كافر، و ادعى الاتفاق عليه -
كما في التعريفات: ٨٦ - و عليه ينزل قولهم انه بمنزلة منكر الضرورة من الدين.
و جاحد الخبر المشهور مختلف فيه، و المشهور هو ذلك.
اما جاحد الخبر الواحد فلا يكفّر بالاتفاق.
٣٣ الرابعة: قال الشيخ البهائي في درايته: ٦-٧:
و الشيخ على ان غير المتواتر ان اعتضد بقرينة ألحق بالمتواتر في ايجاب العلم و وجوب العمل، و إلا فيسميه خبر