مؤداه عادة بصدوره عن المعصوم عليه السّلام - كما في موقوفة أذينة الواردة في إرث الزوجة ذات الولد من الرباع المروية في كتابي الشيخ: التهذيب: ٣٠١/٩ و الاستبصار: ١٥٥/٤، و كذا الوسائل: ٥٢٣/١٧ و نحوها - أمكن القول بحجيتها على فرض تماميتها، فتدبّر.
قال الدربندي في درايته: ٧ - خطي - في مقام حجية الموقوف ما نصه:..
و يمكن التفصيل بالقول بالحجية في موقوفات ابن أبي عمير و نحوه دون غيرهم ثم قال: فتأمّل.
و هذا لو سلم فهو في ابن أبي عمير دون غيره، و في مراسيله دون ما وقف عليه، فتدبّر.
***
٣٣٠
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٥ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4568_Meqbas-Hedayah-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
