مستدرك رقم: (٩٠) الجزء الاول: ٢٦٧ فرع: معرفة زيادات الثقات و حكمها:
و عبّر عنها ابن الاثير في جامع الاصول: ٥٦/١ ب: انفراد الثقة بالزيادة، قال النووي في تقريبه كما عن السيوطي في تدريبه: ٢٤٥/١: و هو فنّ لطيف تستحسن العناية به. و قد سبقه ابن الصلاح في المقدمة: ١٨٥ و عقّبه السخاوي في شرحه: ١٩٩/١ بقوله: يعرف بجمع الطرق و الأبواب.
قال ابن حجر - كما حكاه في علوم الحديث: ٢٠٤ و قواعد التحديث: ١٠٧ عن شرح النخبة: ١٢ -: و زيادة راوي الصحيح و الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبطه و كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: الشاذ، و إن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف، و مقابله يقال له: المنكر. إلا أن النووي و السيوطي في التدريب و التقريب: ٢٤٥/١ قالا: و مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين قبولها - اي زيادات الثقات - مطلقا، أي سواء أ جاءت من نفس الراوي أم من غيره، و سواء أ كانت في حكم شرعي أم لا، و سواء أ باينت الحكم السابق أو غيّرته أم لا، و سواء أ كان الراوي للمزيد ثقة أم حسنا، و سواء أ كانا في مجلس واحد أم في مجلسين..
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ٤٧/١: زيادة الثقة مقبولة.
و خصّ هذا القول العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي بما لو كانت من التابعين
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٥ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4568_Meqbas-Hedayah-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
