مستدرك رقم: (٧٠) الجزء الاول: ٢٢٧ الشهرة:
ذهب بعض الأعلام من الفريقين الى ان الشهرة من الأدلة الكاشفة عن رأي المعصوم عليه السّلام، و يراد منها: هو انتشار الخبر أو الاستناد أو الفتوى انتشارا مستوعبا لجلّ الفقهاء أو المحدثين، فهي دون مرتبة الإجماع من حيث الانتشار - كما في اصول الفقه المقارن: ٢٢٠/١ -.
و قد قسمت الشهرة الى ثلاثة أقسام، و هي تختلف من حيث الحجية و عدمها:
الأول: الشهرة في الرواية: و هو ما شاع عند أهل الحديث - كما استدركته مفصلا في تعريفها مع مصادرها -: و هي الشهرة في علم الدراية غالبا مقابل الشهرة الروائية في الإسناد. أو يقال في تعريفها: كل رواية تداولت بين الرواة و انتشرت مقابل الندرة و الشذوذ، و هي توجب حجية الرواية، و الترجيح عند المعارضة، كما لا يخفى.
الثانية: الشهرة في الاستناد: يراد بها انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم الى رواية ما من قبل أكثر المجتهدين، و يكون استناد الفقهاء جابرا لضعف الرواية، كما ان إعراضهم عن رواية ما - و ان كانت صحيحة - يكون موهنا و موجبا لتركها و عدم العمل بها.
و نوقش فيها انه لا دليل على اعتبار هذا الاستناد أو الإعراض و كونه من المرجحات، الا ان يولّد وثوقا للشخص بصدور ما استندوا اليه و عدم صدور