قال ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: ١٣ بعد تعريف الصحيح ب:
ما سلم من الطعن في إسناده و متنه. ثم قال: و منه متفق عليه، و هو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما.
و ألّف الحازمي كتابا في شروط الأئمة منهم، و ذكر فيهما شرط الشيخين و غيرهما، قال: مذهب من يخرّج الصحيح ان يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه و في من روى عنهم و هم ثقات أيضا و حديثه عن بعضهم ثابت يلزمه اخراجه، و عن بعض مدخول لا يصح اخراجه الا في الشواهد و المتابعات، و هذا باب فيه غموض، و طريقه: معرفة طباق [كذا، و الظاهر: طبقات] الرواة عن الراوي الاصل و مراتب مداركهم.. الى آخره.
٦٣ الحادية عشرة: الصحيح مقبول عند اكثر اصحابنا مطلقا، بل عليه الاجماع اذا اعتضد بقطعي
كفحوى الكتاب أو متواتر أو دليل عقلي، و قد يقبل غير الصحيح أيضا إذا كان كذلك، و يردّ الخبر مطلقا ان لم يكن كذلك، لامتناع ترجيح الظن على العلم، و كذا باعراض الأكثر عند الاكثر، أو معارضة الاقوى سندا أو اسنادا..
الى غير ذلك من المرجحات.
و من هنا نقلت الخاصة ما روته العامة في مجاميعهم الحديثية و صحاحهم المعروفة لعدم حكمهم بكذبها، بل لعدم صحتها في الجملة لا بالجملة، و الصدق و الكذب أمر خارج عن مدلول الخبر، و ذلك لما يترتب عليها من جواز العمل بالآداب و السنن خصوصا قاعدة التسامح في أدلة السنن، و كذا في باب المواعظ، بل قيل في صفات الجلال و الكمال.. و غير ذلك.
٦٤ الثانية عشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: ٩-٨٧ إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث و غيرها حديثا صحيح الإسناد
و لم نجده في أحد الصحيحين، و لا منصوصا