١- قال في وصول الأخيار: ١٨٧ [التراث: ١٩١] إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان و هما عدلان احتج به، و إلا فلا، و كذا لا يحتج به إذا قال فلان أو غيره، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: ٣٥٨، و قال العراقي في ألفيته أنه أخف، و قرّره الشارح السخاوي: ٢٦٨/٢. أقول: إذا تقرر صحة المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه، لما قد ينشأ عنه تضعيف المتن و عدم الاحتجاج به للقاصر أو المشروح، مع ما فيه من الضرر و اللبس.
٢- انظر مستدرك رقم (٢٣٣) فوائد الباب.
٢٧٨
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
