١- و هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران المتوفى سنة ٤١٨ ه لقب بركن الدين، و كان عالما في الفقه و الاصول صاحب كتاب الجامع في اصول الدين و غيره. انظر عنه: شذرات الذهب: ٢٠٩/٣ وفيات الأعيان: ٤/١، تذكرة الحفاظ: ٢٦٨/٣، مرآة الجنان: ٣١/٣، و الأعلام: ٥٩/١ و غيرها.
٢- كذا حكاه النووي و تبعه السيوطي في التقريب و التدريب: ١١٦/٢ و غيرهما منهما. و كذا في فتح المغيث: ٢٥٣/٢، و كذا منعه بعض المحدثين و رآه تدليسا - من جهة ايهامه أنه كذلك - سمع بتكرار السند و أنه كان مكررا تحقيقا لا حكما و تقديرا.
٣- قال به ابن الصلاح في مقدمته: ٣٤٧ و إليه نسبه العراقي في ألفيته و السخاوي في فتح المغيث: ١٩١/٢.
٤- كله أو بعضه على جميعه أو جزءه.
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كذا.. ثم ذكر الإسناد بعده فقال: رواه فلان عن فلان، أو يذكر آخر الإسناد ثم المتن ثم ما قبل ذلك من الإسناد، كما إذا قال: روى الحلبي عن الصادق (عليه السّلام).. كذا رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه - أي عن الحلبي - صح، و كان متصلا، فإذا أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الأسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فالأظهر جواز ذلك إذا لم يتغير المعنى، وفاقا لجمع من أهل الحديث(١)، و حكي عن بعضهم المنع منه بناء على المنع من نقل الحديث بالمعنى(٢)، و هو كما ترى، بل مقتضى القاعدة جوازه حتى على القول بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى، فإن تقديم بعض السند أو كله لا ربط له بالنقل(٣).
من روى حديثا باسناد له ثم اتبعه باسناد آخر و حذف متنه
و لو روى الشيخ حديثا بإسناد له ثم اتبعه بإسناد آخر و حذف متنه احالة على المتن الأول، و قال في آخر السند الثاني