١- البداية صفحة ١٣٥، ثم قال: و مرجع الجميع الى نص أهل المعرفة عليه، و في كتب الرجال تنبيه على بعضه.
الانصراف الموجب لحمل الإطلاق على المنصرف إليه إنما هو الوضعي الابتدائي، أو الحاصل بعد الهجر لغيره من المعاني بحيث بلغ حد الوضعي الثانوي لا الانصراف الإطلاقي الابتدائي الزائل بعد التروي في الجملة، فإن ذلك لا يوجب الحمل عليه، بل هو و غيره على حد سواء لا يتعين أحدهما إلاّ بمعيّن(١)، و ليس منه مطلق الغلبة و إن أفادت الظن، إذ لا دليل على اعتباره مطلقا، إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع و عدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له، أما فيما تعددت حقائقه أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقيقة فلا دليل على تعيين بعضها بمطلق الظن و لو من غلبة و نحوها. نعم قد يقال إنه من جملة الإمارات و القرائن المعينة للتنصيص على أحد المعاني في مورد، فإن ذلك قرينة على ارادة ذلك المعنى المنصوص عليه من لفظ المولى في مورد آخر في كتاب واحد أو متعدد لمصنف واحد أو متعدد كما في إبراهيم بن أبي رافع، فإنهم ذكروا أنه كان مولى للعباس بن عبد المطلب، ثم وهبه للنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فلما بشّر النبي بإسلام العباس أعتقه، فإن ذلك قرينة على إرادة المملوك من المولى، فتأمل.
و الذي يظهر لي أن المولى حيث يطلق من غير اضافة يراد به العربي