١- هو أبو بكر محمد بن ثابت بن الحسين بن إبراهيم الخجندي المتوفى سنة ٤٨٣ ه و قيل ٤٨٢ ه. من فقهاء الشافعية و محدثيهم، له بعض المؤلفات. انظر عنه: شذرات الذهب: ٣٦٨/٣، معجم المؤلفين: ١٤٣/٩ عن عدّة مصادر.
٢- مراد الأكثر بالمنع بالنسبة إلى العمل لا في التحمل، لعدّهم إياها جارية مجرى المراسيل، و الرواية عن المجاهيل، فتدبر. و جوابه واضح، لأنه مع معرفة المجيز بعينه و عدالته و أمانته فكيف ينزل بمنزلة من لا يعرفه؟!
٣- هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري القرطبي اليزيدي (٣٨٤-٤٥٦ ه) عالم الأندلس في عصره و إمام الظاهرية، مكثر في التأليف، و معروف بالانحراف. انظر عنه: مرآة الجنان: ٧٩/٣، شذرات الذهب: ٢٩٩/٣، لسان الميزان: ١٩٨/٤، الأعلام: ٥٩/٥، معجم المؤلفين: ١٦/٧ عن جملة مصادر فيها.
بها كالمرسل. و عن الأوزاعي(١) عكس ذلك فجوز العمل بها دون التحديث.
حجة المشهور: إن الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، و الاخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، و إنما الغرض حصول الافهام، و هو يتحقق بالإجازة المفهمة(٢)، و ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها و في الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ.
و حجة المانع: ان قول المحدث أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع في معنى أجزت لك ما لا يجوز في الشرع،
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
