شروط وجوب صلاة الجمعة (١)، ويعادل الأولياء (٢) في عقد المناكحة المشروعة وشروط التملك بالاحياء في الموات (٣) للمسلمين والمسلمات، ووافق قول الأصحاب في الولاية على البكر الرشيدة، وعادل مخارج الفروض السنة.
وان نقصت خامسه من رابعه كمضعف ضعف آخره عادل واجبات أفعال الصلاة، وإن زدت آخره على ثانيه عادل مقدمات الصلاة (٤)، وحصل عدد أصناف المستحقين للزكاة (٥). وكذا يساوي أجناس الواجبة فيها الخمس (٦) على ما قرر في الشرع المستدام، ويوافق عدد ما يجب بسببه الكفارة (٧) مع القضاء في الصيام، وما يجب في الطواف، ووظائف الحكم (٨) في القضاء من غير اختلاف، ومدة أحقية الأم بحضانة الانثى من السنين على الخلاف وعدد ما يختص للبكر من الليالي
____________________
(١) وهي: السلطان العادل العدد الخطبتان الجماعة، وان لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال منه قدسسره.
(٢) الأب الجد الولي الوصي، الحاكم منه قدسسره.
(٣) ان لا يكون عليها يد مسلم وان لا يكون حريباً لعامر، وان لا يسميه الشرع مشعراً للعبادة، وان لا يكون مما اقطعه امام الأصل، وأن لا يستبق اليه بالتحجر منه قدسسره.
(٤) وهي سبعة: الأعداد المواقيت القبلة لباس المصلي، مكان المصلي، ما يسجد عليه، الاذان والاقامة منه قدسسره.
(٥) الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة والغارمون الرقاب ابن السبيل منه قدسسره.
(٦) وهي خمسة غنائم دار الحرب المعادن الكنوز ما يخرج بالغوص، ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات الأرض المشترى الذمي، الحلال المختلط بالحرام إذا لم يتميز منه قدسسره.
(٧) وهي سبعة: الأكل والشرب والجماع مطلقاً وتعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر والجنب النائم الغير الناوي للفل إلى الطلوع والاستمناء وايصال الغبار إلى الحلق منه قدسسره.
(٨) وهي التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس وغير ذلك الثاني عدم تلقين أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، واستحباب القول بالتكلم عند سكوت المنصمين، وقضاء الحكم إذا كان واضحاً بعد الترافع، والترتيب بين الخصوم الأول فالأول، وعدم الالتفات بدعوى المدعى عليه في جواب المدعي قبل جوابه، سماع دعوى من ابتدء من الخصمين بالدعوى منه قدسسره.
![كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار [ ج ٤ ] كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4546_Kashf-Astar-part04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
