الصفحه ١٨٥ : الحلبي : «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا
لم يكن بينكما شرط»(٢) ، وإن كان أعمّ من
الصفحه ١٩١ : المسألة ، كما في الرياض(٢) وتبعه في الجواهر(٣). نعم لا بأس بالتأييد بها.
ثمّ إنّه ذكر
في الرياض
الصفحه ١٩٤ : البيع مع الضميمة. فتأمّل.
في أنّه هل يحرم الربا(٦) في الصّلح كحرمته في البيع أم لا؟
ثمّ إنّه قد
وقع
الصفحه ٢٠٥ : الصلح ، فلا ينبغي ادّعاء
الإجماع على استقلاله. فراجع : المبسوط للشيخ الطوسي٢ / ٢٢٨. ثمّ ناقش المحقّق
الصفحه ٢١٠ :
نتشاجر(١) في ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل.
فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة
الصفحه ٢١١ : .
ثمّ إنّه لو
سلّمناه فغاية ما ثبت التشريع فيما يصدق عليه الصلح والتصالح ، ولا ريب أنّ
المتعارف من
الصفحه ٢١٦ : : «إذا كان
لرجل على رجل دَين فمطله حتّى مات ، ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذته(٤) الورثة لهم وما بقي
الصفحه ٢٢٠ : .
فتأمّل جيّداً.
ثمّ إنّه ربّما
يظهر ممّا ذكرنا الإشكال فيما اشتهر من أنّه عقد بالاستقلال في قبال ما
الصفحه ٢٣٧ : المناصب ، ثمّ وليَ القضاء ، فباشره مراعياً للكتاب والسنَّة ، فأتعب نفسه
وأراضها تمام الرياضة ، وبالغ في
الصفحه ٢٤٤ :
الثانية من سنة (١١١٥ هـ) حجَّ بيت الله الحرام فمرض في كرمانشاهان ، وعافاه
الله في الكاظمين ، ثمّ
الصفحه ٢٥٧ : (المختلف) بأنّ الأخ لا ولاية له عندنا ، ثمّ أجاب بالحمل على ما
إذا أوصى إليه(٥) وهو بعيد ، ويمكن حمله على
الصفحه ٢٦٣ :
للجارية : أيّ الزوجين أحبُّ إليك الأوّل أو الآخر؟ ، قالت : الآخر ، ثمّ
إنّ الأخ الثاني مات وللأخ
الصفحه ٢٦٧ : .
واعلم أنّه ذكر
في (المسالك)(١) أنّ المحقّق والعلاّمة قالا بهذا القول ، ثمّ قال : ويظهر
منهما عدم الخلاف
الصفحه ٢٨٠ : ذهنه ، ثمّ ذكر خاتمةً طبّق فيها منهجيّة الاستنباط ومراحلها
وبيان مواضع الأصول والقواعد في عملية