الصفحه ٩٨ : طعام قائلا : «ثمّ إنّ الحكمة في الإفطار ليست من حيث الأكل بل من حيث إجابة دعاء
المؤمن وعدم ردّ قوله
الصفحه ١٠١ : في كتابَيه
الأخبار كما كتابه الفقهي المعروف بالنهاية(٣).
ثمّ وأخيراً
يلخّص المسألة الفقهية طبقاً
الصفحه ١١٣ : والمستمرّ إلى يومنا الحاضر كما في
كتاب القوانين
والفصول والمحصول وهداية المسترشدين.
ثمّ تطوّر علم
أصول
الصفحه ١٢٠ : الأبرز ممّن كان قد نقّحها وفصّلها ومن
ثمّ تَقبُّلها وتبنِّيها ، ألا وهي مسألة ولاية الفقيه والتي تعدّ من
الصفحه ١٤٥ : في التمييز بين الصحيح
والسقيم مرتّباً على
أربعة أركان.
وثانيهما : الدرّ الثمين في جملة
من المصنّفات
الصفحه ١٥١ : . وقال العلاّمة في القواعد في بحث الربا : «ولا يثبت الربا
في غير البيع». راجع : قواعد الأحكام ٢ / ٦٠. ثمّ
الصفحه ١٥٩ : (٧). انتهى. وفيه تأمّل.
[الشكّ في الاختلاف في الجنس]
ثمّ إنّه لو
شكّ في الاختلاف في الجنس ، فاستظهر في
الصفحه ١٦٤ :
من المناقضة الظاهرة أيضاً.
[في أنّ الحنطة والشعير من باب المتجانسين في الرّباء]
ثمّ إنّه لا
الصفحه ١٦٦ : غيرها.
في عدم ثبوت الرباء في المعدود
ثمّ إنّ
المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت(٥) الرّبا في المعدود كما
الصفحه ١٦٧ : بأس. ثمّ قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا
كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن
الصفحه ١٦٨ : واعتضاده بالأصل والعمومات ومخالفة العامّة إلاّ
أنّ الاحتياط سبيل النجاة.
[مستثنيات الربا]
ثمّ إنّه قد
الصفحه ١٧٤ : الرّجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب
ثمنها كم هو ديناراً ثمّ يقول أرسل غلامك حتّى أعطيه الدنانير قال : ما
الصفحه ١٧٦ : بشرط النفع
ثمّ إنّه لا
إشكال في حرمة القرض بشرط النفع وقد قام الإجماع على حرمته تحصيلا ونقلا كما في
الصفحه ١٧٨ : أقرضت
الدراهم ثمّ أتاك(٢) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما(٣) شرط»(٤) ، فإنّ مقتضى المفهوم ثبوت
الصفحه ١٨٢ : كالصريح في عدم الإضرار ، فإنّ مقتضاه
حصر الإفساد في الشروط.
والصحيح : «إذا
اقترضت الدراهم ثمّ أتاك