الصفحه ١٦٠ : عن النّظر إليه. هذا في النّقد.
[الربا في النسيئة]
وأمّا في
النّسية فالمشهور بل المجمع عليه الحرمة
الصفحه ١٦١ :
وأمّا في
المختلفين من العُروض(١) فالمشهور نقلا وتحصيلا بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين
كما في
الصفحه ١٦٢ : : النَسيئَة.
(٣) تهذيب الأحكام١ / ٨٤ ، ح٢١٩.
(٤) أضفناه من المصدر.
(٥) في المخطوطة : وامّا.
(٦) في
الصفحه ١٦٦ : .
(٥) في المخطوطة : ثبوب.
(٦) المقنع : ٣٧٤.
(٧) النّهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : ٣٧٧. وفيه : «وأمّا
الصفحه ١٧٥ :
المنصوصة. فتقديم الموافق لا يخلو من الرّيب والشّبهة.
وأمّا ما ذكره
في الرياض من منع التقديم
الصفحه ١٧٦ :
وأمّا ما ذكره
في ذيل كلامه من أنّ القول بالوجوب الشّرعي دون الشرطي كما هو مقتضى كلام المورد
خلاف
الصفحه ١٧٩ : في الاشتراط ، وأمّا ثبوت البأس في نفس
القرض أيضاً فلا يخلو من إشكال ، ومن ثانيهما ثبوت الشرطية في
الصفحه ١٨٥ : ورقه. والظاهر أنّه من جهة عدم قابلية قرض الورقة
لمثل اشتراط هذا الانتفاع ويشهد عليه الاعتبار.
وأمّا
الصفحه ٢١٠ : درهم فدفعها(٢) إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه
قال : أمَا إنّها ليست من مالي ولكن
الصفحه ٢١٨ : إنّما هو بيان نفس الجواز والصحّة في مقابل العدم. وأمّا التصحيح
بالإضافة إلى الشرائط المعتبرة في العقود
الصفحه ٢٥٥ : القول الأوّل وردّها]
أمّا
القول الأوّل : فيمكن الاستدلال عليه بوجوه :
__________________
يزوّجه
الصفحه ٢٦٢ : بالحسن حكماً ظاهراً ، ولا قائل بالفصل.
[أدلّة القول الثاني وردّها]
وأمّا دليل النافين :
فالأوّل
الصفحه ٢٦٤ : .
[أدلّة القول الثالث وردّها]
وأمّا القول الثالث :
فلم أجد له
دليلاً سوى أنّ النكاح ليس من التصرّفات
الصفحه ٢٧٠ : ، فحينئذ ينبغي رجحان المصلحة عند
العقول السليمة(٢) والآراء المستقيمة.
[الثامن :] وأمّا ما ذيّلتم به