ومنها : النصوص المستفيضة الدالّة على سقوط الجمعة على من بعُد عنها بفرسخين أو مَن إن صلّى الغداة عند أهله لم يدركها ، قائلاً : «ضرورة ظهورها في أنّ للجمعة محلاًّ مخصوصاً معيّناً يجب السعي إليه على من كان دون هذه المسافة ويسقط عمّن لم يكن كذلك ، كالسقوط عن الأعمى والامرأة ونحوهم ، سواء تمكّنوا من عقد جمعة لهم أو لا ، فإطلاق السقوط المزبور مناف للعينية قطعاً»(١).
ثمّ يأخذ بالكلام لتأييد ما استنتجه من هذه النصوص التي تذكر التحديد للحضور من شواهد ومؤيّدات متفرّقة وردّ ما يمكن أو يحتمل أن يخالف هذا الفهم ببيان مطوّل ومسهب ومفصّل ، ويتطرّق في هذا الصدد أيضاً لذكر الآية الشريفة ويردّ ما يحتمل أن يستفاد منها الوجوب العيني.
أدلّة القائلين بالوجوب العيني :
ثمّ بعد ذلك يتطرّق لذكر ما يمكن أن يكون دليلا للقول الآخر وهو الوجوب العيني زمن الغيبة ، وبالإمكان تلخيص تلك الأدلّة بالأمور التالية :
أوّلاً : إطلاق الآية الشريفة.
ثانياً : تواتر الأخبار الواردة في المسألة.
ثالثاً : الإجماع المدّعى.
رابعاً : كونه الظاهر من أكثر الفقهاء.
خامساً : الاستصحاب للوجوب العيني الثابت زمان الحضور.
__________________
(١) جواهر الكلام ١١ / ٢٧٨.