وحيث لم يخرج فيها شيء سقط التكليف بها ، إذ لا تكليف إلاّ بعد البيان
ولامؤاخذة إلاّ بعد إقامة البرهان ، وهذا يرجع إلى ما قدّمنا ذكره في غير موضع وبه
صرّح المحدّث الأمين الإسترآبادي من الاستدلال بالبراءة الأصلية والعمل بها فيما
يعمّ به البلوى من الأحكام».
الأمر
السابع : الأخذ بالأصول
والقواعد العملية المستفادة من النصوص الشرعية ، ويُقصد بها الأصول والقواعد التي
تعيِّن الوظيفة العملية عند الشكّ والتي دلّت عليها النصوص الشرعية ، من قبيل
أصالة الطهارة في كلّ ما لايعلم بنجاسته ، وأصالة الحلّ في كلّ ما لاتعلم حرمته ، وقاعدة
التجاوز الواردة في أفعال الصلاة المستفادة من النصوص وكلام الفقهاء والتي تنصّ
أنّه متى شكّ المصلّي في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره فلا يلتفت.
ومن أمثلة
الاستدلال بأصالة الطهارة في كلّ ما لايعلم بنجاسته ما ذكره بعد تعرّضه للبحث في
حكم الظنّ بملاقاة النجاسة ، قال : «قد عرفت ممّا تقدّم أنّ الأصل الطهارة في كلّ
شيء حتّى يقوم الدليل الشرعي على النجاسة ولايكفي مجرّد الظنّ ، وهذا الأصل وإن لم
يَرِد بقاعدة كلّية في ما سوى الماء إلاّ ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من
قوله عليهالسلام
: «كلّ شيء
طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» مع عدم وجوده في كتب الأخبار فيما أعلم ، إلاّ أنّ هذه
مستفادة من جملة من الأخبار
__________________