الصفحه ٢٦ :
جوهراً ، فهي تؤثّر في جوهرها في نفس مؤدّيها ووجوده.
أمّا معنى
مبروريّتها : فهو أنّها «قبلت قبول
الصفحه ١١٢ : مع مؤلّفاته التي ذكرها في
هذه الإجازة ، فاسمعه يقول ذاكراً مؤلّفاته : «وأجزته أن يروي عنّي جميع
الصفحه ١١٨ :
(الشيخ) فهو يطلقها في الكتابين ويريد بهما العلاّمة الرضي (ت٦٨٦هـ) صاحب شرح كافية ابن
الحاجب
الصفحه ٢٥٨ :
الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في المسألة ، فإنّه قال ـ بعد كلام له
يأتي ذكره (١)
إن شاء تعالى
الصفحه ٢٦٤ :
شرائط القصر من مسافة ثمانية فراسخ ليس فيها ضمّ ذهاب إلى إياب.
وقال في المدارك في الردّ عليهم
الصفحه ٢٣٥ : ، والمعهود فيه عدم الاختلاف في الفتوى في كتبه كما هو
الطريق الذي عليه غيره من المحدّثين»
(١).
رابعاً
الصفحه ٢٥٩ :
الثاني في رسالته (١)
، قال في المبسوط ما لفظه : «إذا خرج حاجّاً إلى مكّة وبينه وبينها مسافة
يقصّر
الصفحه ٢٦٦ : الأصحاب في مصنّفاتهم.
قال الشهيد في
الدروس : «لو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلّى تماماً اشترط مسافة أخرى
الصفحه ٢٧٢ :
إنّه بقي في مجال الإشكال لعدم النّصّ عنده.
ويظهر من الهلالية
(١) التردّد ـ كالذكرى
(٢) ـ حيث
الصفحه ٢٧٦ :
على اشتراط قصد المسافة يصلح للدلالة هنا ، وأكثرها صريح في اعتبار الذهاب
لا غير (١)
، ومن ثَمّة
الصفحه ٢٨٨ :
العشرة ، إلاّ الشهيد في البيان فإنّه قال : «ولو عزم على مجرّد العود قصّر
، ولو عزم على الإقامة
الصفحه ٢٩٠ : ، وفي الغرية
(٤) ، وإرشاد الجعفرية
(٥) : الحكم بالقصر في العود ، وفي فوائد الشرائع
(٦) وحاشية الإرشاد
الصفحه ٩٧ :
٥ ـ نسخة
الأستانة الرضوية في إيران كتب المفهرسون عليها عبارة : «شارح مير سيّد علي خان
كبير
الصفحه ٢٣٠ : أحمد بن إبراهيم
قدسسره
كما تقدّم في
المطلب الثالث مسألة الجمع في النكاح بين فاطميّتين ، حيث إنّه كان
الصفحه ٢٧٩ :
لبعضهم في عباراته كالعلاّمة
(١) والشهيد (٢)
رحمهماالله
تعليق الحكم
بالقصر على الخروج من غير