الصفحه ٢٢٣ :
أصحابنا الأخباريّين ثلاثة : حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك ، والحكم
عندهم في موضع الشبهة وجوب
الصفحه ٢٢٩ : اشتمل على نوع من التساهل في نقل الأخبار لما كان عنه
معدّل في الحكم بما ذكره الأصحاب ، إلاّ أنّ تأييده
الصفحه ٢٣١ : به مباشرة وليس آخراً كما في
الأسلوب الثاني.
ومثال ذلك ما
تقدّم من حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
الصفحه ٢٣٢ : .
ومثاله ما صنعه
في مسألة حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة المشهورة للتخيير : مكّة والمدينة
ومسجد الكوفة
الصفحه ٢٣٥ : إلى هذا المعنى ، وكذا
ما نقله في مسألة حكم القنوت في الصلاة عن شيخه أبي الحسن سليمان بن عبد الله
الصفحه ٢٣٦ : تقدّم من التطبيقات
أمثلة أخرى ناقش فيها الأصوليّين في بعض مبانيهم الأصولية ، ومن ذلك ما ذكره في
حكم
الصفحه ٢٥١ : » (١)
، وقال الآخر :
«رسالة
في حكم المقيم الخارج عن حدّ الترخّص» (٢).
__________________
(١) تكملة أمل
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
(١) عند قوله: (مع
جودته ورجحانه).
(٢) لاحظ : رسالة
نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار
الصفحه ٢٥٩ : : رسالة
نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني
١ / ٢٩٥.
(٢) في
الصفحه ٢٦٢ : الهندي في حاشيته على الروضة
(٤).
وفي كشف الالتباس
(٥) : أنّه ـ أي : الحكم بالقصر مطلقاً ـ ظاهر الشرائع
الصفحه ٢٦٤ : .
__________________
(١) لاحظ : مدارك
الأحكام في شرح شرائع الإسلام ٤ / ٤٨١.
(٢) لاحظ : رسالة
نتائج الأفكار في بيان حكم
الصفحه ٢٦٧ : غير ذلك.
وبالجملة :
الحكم تابع لقصده فإن كان بحيث يصدق عليه أنّه مسافر عرفاً
الصفحه ٢٦٨ : ـ يعني العلاّمة ـ حيث حكم بالقصر بعد
الوصول إلى محلّ الترخّص ذاهباً وجائياً وفي المقصد وفي محلّ الإقامة
الصفحه ٢٧٠ : بالقول الأوَّل أعني : التقصير ذاهباً وآيباً وفي المقصد ودار
الإقامة ممّا يتعلّق بالحكم.
[القول الثاني
الصفحه ٢٧٢ : الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني
١ / ٣١٩.
(٤) لاحظ : مسالك