البحث في توضيح القوانين
٢٦٢/١٩٦ الصفحه ٦٣ :
فهم معنى الوجوب ولا يحتاج الى فهم الاجزاء على التفصيل ولكنه تحلل عند
العقل معنى الوجوب الى طلب
الصفحه ٦٩ : ما هو المذكور هنا خمسة فجماعة الى انه للوجوب كما اذا لم يقع عقيب
الخطر فيكون باقيا على ما كان عليه
الصفحه ٩١ :
وجوبها مط حتى بالنسبة الى معلول آخر ايضا وانما قال عند بعضهم اشعارا بانه ليس
مختار من فان وجوب المعلول
الصفحه ٩٢ : كلاهما موقتين وهما لا
يتصوران الا فى الموسعين اذ الموقتين اذا أخّرهما المكلف الى ان يبقى من الوقت
زمان لا
الصفحه ٩٣ : وجه القسمة هو ذلك فلا تحقق (١) وتوجه الخاطر الى الموسع ح اولا وإن كان يوجب ترجيح
تسمية بالمامور به فى
الصفحه ٩٤ : المشهور مبنى على المسامحة فكانه قال يلزم الدلالة
التضمنية بناء على المشهور وان التحقيق الى امر آخر هو
الصفحه ٩٦ : ظله العالى
بكراهة صنايع ينجر الى الحرام وذلك الصّرف وبيع الاكفان والطعام صنعة فان الصّرف لا
يسلم فاعله
الصفحه ١٠١ : لا بدلية والحاصل
ان البدلية بين الايقاعات المتصورة السابقة على العزم فى كل مرتبة بالنسبة الى ما
يليها
الصفحه ١٠٦ : وطلبه يرجع الى طلب الكلى لا طلب الفرد ولا طلب الكلى فى ضمن الفرد
فليس المط من ايتيني برجل ايتيني
الصفحه ١١٧ : فظاهره السقوط
والخروج عن عهدة التكليف وقضاء فعله ثانيا يحتاج الى دليل وبدونه تشريع محرم وان
وجد فثبوته
الصفحه ١١٨ : فالتكليف
بالاتيان بها ثانيا مستلزم لطلب تحصيل الحاصل ولزوم تحصيل الحاصل انما هو بالنسبة
الى نفس الطبيعة لا
الصفحه ١٤٣ : قطعا اقول يمكن القول بان المقابلة انما يتم بالراجحية
والمرجوحية الاضافيتين من غير احتياج الى الراجحية
الصفحه ١٥٤ : العالى فيمكن دفعه بان المراد اسقاط القضاء بالنسبة الى كل التكليف الخ قال دام ظله العالى فى الحاشية فى
الصفحه ١٥٥ : فى الحاشية الآتية التى كتبها على قوله فلا يرد
النقض ايضا ناظر الى ذلك ولكن يمكن عطفه على قوله مراد
الصفحه ١٥٩ : امر فالقضيتان راجعتان الى امر واحد وهو موافقة
الامر نفيا واثباتا ولا يتم ذلك بالتعبير بالاقتضاء فتدبر