الظاهرة كالصدق او الكذب العارض للكلام فان تسميتها بصفة النقص او الكمال خلاف الاصطلاح سلّمنا ان الكذب صفة نقص وان العقل يدرك ان هذه صفة نقص لكن مجرّد ذلك لا يوجب عدم صدوره منه تعالى بل لا بد من دركه انها ليست من صفاته تعالى فان ادعيت انّه يدرك ذلك ايضا فقد ثبت المطلوب والّا فمجرد دركه ان الكذب صفة نقص لا ينفع فى العلم بعدم الصدور والاتفاق الذى ادعيت انما هو على درك العقل ان الكذب صفة النقص لا على انّه لا يصدر منه تعالى وامّا الاجماع الذى ادعته على انه تعالى منزه عن النّقائص فهو لا يكشف عن الواقع بعد عدم مدرك للمجمعين كما هو المفروض ومع عدم الكشف لا حجّية فيه بنفسه اذ الدّليل على حجية الاجماع بنفسه ان كان هو الشرع فلعلّه كذب وان كان العقل فنمنع اعتباره بعد اجماع الإمامية الا من شذ على عدم حجّية الاجماع بنفسه وامّا حصول العلم بالصدق لكونه موافقا لغرضه تعالى ففيه منع كونه موافقا لغرضه فلعلّ غرضه العكس كما عليه بعض المتصوفة سلّمنا انّه موافق لغرضه لكن ذلك يستلزم كون احكامه تعالى معللة بالاغراض وتابعة للمصلح وانت لا تقول به سلمنا لكن امتناع صدور منافى الغرض عنه تعالى مم وامّا حصول العلم بالصدق لكونه ملائما للطبع والكذب منافرا له ففيه انه تعالى منزه عن الطبع حتى يكون شيء ملائما لطبعه او منافرا سلمنا لكن معرفة كون الشيء الفلانى منافرا لطبعه فرع المعاشرة معه واين المعاشرة سلمنا لكن نمنع عدم صدور منافر الطبع عنه فت فان قلت سلّمنا عدم حصول العلم بالصدق لكن لا يلازم ذلك عدم امتثال احد باوامر الله تعالى ونواهيه اذ يلزم ح ايضا الامتثال لاحتمال الصدق ولزوم دفع الضرر المحتمل قلنا اوّلا انه كما يمكن ان يكون وعده للصّلاة ووعيده للزّنا صدق كذا يمكن كون الوعدة للزنا والوعيد للصّلاة فى الواقع فاحتمال الضرر مشترك بين الامتثال وتركه وثانيا ان لزوم دفع الضرر المحتمل ان حكم به العقل فالمطلوب ثابت لانا لا نعنى باللزوم العقلى الا ذلك وان حكم به غيره فعليك ببيانه هذا ويمكن للاشاعرة ابطال الدليل الثانى بوجهين الاوّل ان حصول الوثوق باوامره ونواهيه اضطرارى لان كل امر خارج عن اختيار العبد بمذهبه فكل من الوثوق والامتثال اضطرارى وان جاز عند المكلفين صدور الكذب منه تعالى ولم يمتنع عند العقل؟؟؟
الثانى انا نمنع بطلان الثانى اعنى عدم الوثوق وعدم الامتثال بالاوامر والنواهى قولك يلزم ان يكون التكليف سفها وعبثا ح قلنا
لا خير فيه الثالث من الوجوه ان العقل لو لم يدرك الحسن والقبح لم يعلم الفرق بين النبى والمتنبى ولم يعلم صدق النبى المعلوم نبوته
امّا الملازمة الثّانية فلجواز ان يرسل اليه رسولا كاذبا
وامّا الاولى فلجواز ان يظهر المعجزة على يد الكاذب فلا يصحّ ان يقال ان المظهر لخارق العادة ان لم يدعى النبوة فلا اشكال وان ادعى النّبوة ومضى عليه زمان تبعه النّاس فيها وعملوا على اقواله ولم يرجع عن دعواه ولم يبطلها مبطل فان كان صادقا فالمط ثابت والّا لزم الإغراء بالجهل وعدم وجه الصحّة انّه لا ضير فى الإغراء ح بخلاف ما لو قلنا بالادراك فتم الدّليل المذكور ويحصل به العلم بالأمرين واذا ظهر الملازمتان فبطلانهما اولى باتفاق منّا ومن الخصم على امكان تحصيل العلم بالنّبى وبصدقه و
ثانيا بكون بناء المليين على ذلك الامكان
وثالثا ملزوم كون التكليف وارسال الرّسل سفها وعبثا
اذ الفائدة فيهما الاطاعة والانقياد وهما فرع الوثوق وليس بحاصل فان قلت لعل حصول العلم بالنبى وبصدقه مسبب عن كون اجراء المعجزة على يد الكاذب او ارسال النبى الكاذب خلاف ما جرى به عادته تعالى او كونهما صفتا نقص او كونهما منافر للطبع وهو تعالى منزه عنهما او كونهما مخالفين للغرض قلنا الجواب ما مضى هذا ويمكن ابطال هذا الاستدلال بوجوه
الاوّل انه لو صح هذا الوجه العقلى لاثبات العلم بالامرين
للزم صدق زردشت والمزدك فانهما اظهر الخارق وادعيا النّبوة مدة مديدة وتبعهما النّاس ولم يرجعا عن قولهما ولم يبطلهما مبطل مع انهما لم يكونا نبيين فلو تم الدليل العقلى الذى ذكرت لزم كونهما نبيين ولم يقل به الخصم وكذبهما قطعى
الثانى ان المتابعة لم اظهر الخارق
اما مع العلم بعدم امكان ذلك لغير النبى الواقعى او مع عدم العلم بذلك وعلى الثانى لا اغراء ولا اضلال اذ لزومهما فرع حصول الاعتقاد والمفروض عدم حصوله سواء علم بامكان اظهار الخارق المخصوص من غير النّبى او احتمل عنده ذلك وبالجملة اذا لم يعلم بعدم امكان ذلك من غير النّبى فلا اغراء بل لا يجوز الاشكال على قوله ح والمتبع مقصر وعلى الاوّل يكون معتقدهم تكليفا ظاهريا لهم فلا اغراء ايضا سواء طابق اعتقادهم الواقع ام خالف ولو سلّمنا لزوم الاغراء ح لنسلمه فى الشقّ الآخر بان تحصل الاعتقاد مع المخالفة للواقع ايضا لا مط والحاصل ان الاضلال انما يلزم على فرض عدم التطابق مع الاعتقاد للتطابق لا على فرض عدم النّبوة وبينهما فرق بيّن ومعه لا يتمّ التقريب فلا يحصل العلم بالنّبوة ايضا بل يلزم ح العلم بمطابق الواقع لا بكونه نبيّا
الثالث انه يمكن العلم بانه نبيّ وبصدق النّبى بغير هذا الوجه العقلى
ايضا امّا العلم بالصدق فيمكن حصوله من كثرة المباشرة معه واما العلم بالنّبوة وتميز النبى عن المبتنى فيمكن حصوله من نفس الخارق للعادة لاطباق العقلاء عليه حيث يكتفون فى الحكم بالنّبوة بمجرّد اظهار الخارق وهذه الطريقة كاشفة عن ان ديدنهم فى تحصيل العلم بالنّبوة انما هو تحصيله بنفس الخارق وبالجملة هذا الوجه العقلى على فرض تماميته لا يدركه الا القليل من المكلفين فلو انحصر الامر فيه فى باب تحصيل العلم بالنبوّة لزم التكليف بما لا يطاق فى حق اغلب الناس إن كانوا مكلفين بتحصيل العلم من هذا الوجه والا ارتفع التكليف غالبا فظهر عدم الانحصار فلا يتم الدّليل العقلى المذكور لكونه متفرعا على حصر سبب العلم به وليس كذلك
الرّابع ان الاشعرى يقول بان حصول العلم بالامرين اضطرارى
بناء على مذهبه فلا يتم الدّليل هذا ولكن التحقيق ان الدليل الثانى
