البحث في ضوابط الأصول
١٥٢/٤٦ الصفحه ٣٤٤ : بالمقصرين لا يقاصرون منهم وان لم يجعل الكفار مكلفين بالفروع
انتفت الثمرة ومنها تكليف المسلم القاصر بالفرع
الصفحه ٣٥٥ : واحد فى كلّ واقعية فالتخطئة بالنسبة
اليه مسلم ولا يضرنا ومن هنا ظهر عقلة بعض عن طريقة الامامية حيث قال
الصفحه ٣٦١ : لازم فهو مسلّم فيما كان
بناء العقلاء عليه وفيما كان احتمال الضرر ناشيا عن مجرد الامكان الذّاتى ليس
بنا
الصفحه ٣٦٤ : الضرر
المحتمل فى دليل الخصم ان اريد به التاثير الذاتى فهو مسلّم لكن لزوم دفعه ممنوع
والا لزم الاجتناب عن
الصفحه ٣٨٦ : الاباحة وما يتوهم من استقرار ديدنهم على عدم التصرف
فى مال الغير بغير استيذان فهو مسلم فيما امكن الاستيذان
الصفحه ١٢ : الغائب المذكر
لا المفهوم فثبت كون الموضوع له جزئيا واما كون الوضع عاما فلانه مسلم عند الخصم
مع ان الوضع
الصفحه ١٤ : فالصغرى اى كون
وضع المشتقات من هذا الباب مسلمة؟؟؟ او ما الكبرى اعنى كون الموضوع له ح عاما
كالوضع تمة بل
الصفحه ١٦ : الحقيقى من لفظ المعنى الذى هو قدر مشترك بين المعنى الحقيقى والمجازى
مسلم الا ان حمل المطلق على الفرد
الصفحه ٢٢ :
وثانيا انه مسلم فيما كثر استعماله لا مط فالدليل اخص من المدعى
الثالث انا قاطعون بثبوت الحقيقة فى بعض
الصفحه ٢٥ : جزءا منها عند الأعمى إلا أن قلنا ان القدر
المسلم هو اعتبار السّورة فيها فى زمن الشارع فى الجملة واما
الصفحه ٣٠ : ومن
شرطية الطهارة ونحوها هو الجزئية والشرطية بالنسبة الى الماهية بل المسلم هما
بالنسبة الى المطلوبية
الصفحه ٣١ : انما هى باب التسامح
والجواب عن الاول اولا بما اشرنا من ان القدر المسلم من
تحقق الاجماع
هو تحققه على
الصفحه ٣٣ : قول الفقيه او من الخبر فى باب اللغات فنقول الحق حجية قولهم اذا افاد الظن
لوجوه الاوّل اجماع المسلمين
الصفحه ٤٦ :
المفاهيم حتّى فيما اتّحد المستعمل فيه فالاستقراء مم وان كان ادعائه فى خصوص
المتعدّد فالاستقراء مسلّم لكن
الصفحه ٤٩ : مسلمة ولا يجديك؟؟؟ نفعا لان غاية ما
ثبت هو من الله تعالى قادر على خلقه امكان الاشتراك والمقصود ليس هذا