البحث في ضوابط الأصول
١٥٢/٣١ الصفحه ٦٠ : الوجوه اولا ان الاجماع غير مسلم اذ هو العلم بعدم الخلاف والكشف فيما
نحن فيه مجرّد عدم العلم بالخلاف وذلك
الصفحه ٧٤ : هو معنى الفور التعدّدى المطلوبى بالنسبة
الى ذلك التكليف الواحد المسلم من الطرفين اثبتنا الفور التعدد
الصفحه ١٠٤ : قصد قتل مسلم ظلما واخذ السّيف ودفعه ليضرب عنقه ولكن لم يضربه قهرا عليه
فهو ايضا مذموم ومعاقب كالصورة
الصفحه ١١٠ : ولازم الكعبى خاصة انه لو ترك الزنا فى شرب
الخمر او قتل مسلم لكان كلاهما واجبين او محرّمين وامّا على مذهب
الصفحه ٢١٧ : فيها على
الاختصاص وثانيا
الحلّ بان قاعدة الاشتراك من المسلمات والمقدمات المطوية
فى كلماتهم ولذا لا
الصفحه ٢٨٨ : اعنى لزوم
الخروج عن الدين منتفية
اذ الملازمة انما يكون مسلّمة لو ترك المكلف العمل بالظن
بعد الفحص
الصفحه ٢٨٩ : يكون فيه مظنة الفرد يكون دفعه لازما اول الدعوى بل القدر المسلم منه انما هو
فى الامور المعاشية واما
الصفحه ٣٠٣ : القطعيّة مسلّم ولكن الكبرى اعنى لزوم الاحتراز عنه مط غير مسلم اذ
المخالفة القطعية صور صورة بكون العلم
الصفحه ٣١١ : معينة او مفهمة اللهم إلّا ان يدعى الاجماع على عدم اعتبار القرينة
الحالية ولكن القدر المسلّم منه الفرعيات
الصفحه ٣١٤ : واحد وليس
بحجة فذلك عندهم من المسلمات
والثانى عشر الاخبار العلاجيّة الواردة عند تعارض
الخبرين
الصفحه ٣١٩ : دلّ عليه الدليل
الغير المعتبر ام لا وهذا حكم فرعىّ وثانيا ان كون المسألة اصولية مسلم وكون
الاخبار
الصفحه ٣٢٣ : فى
الاقتصار بالمعلوم من الخروج عن الدين اذ مجهول الحال وغير المؤمن وغير المسلم
ونظائرها ما عدا
الصفحه ٣٢٨ : التّعيين فان قلت ح تعارض المفهوم والمنطوق والاخير اقوى قلنا ان اراد حجّية المنطوق اذ مسلّم اذا كان الاجمال
الصفحه ٣٣١ : الامتحانيّة ليست الا الفحص والتجسّس عن احوال المسلمين
وقد قال الله تعالى (وَلا
تَجَسَّسُوا)
او ورد على
الصفحه ٣٣٢ : ما ذكره الشيخ لان المفروض اشتراط العلم او
الظن بالستر فان قلت لزوم العسر والحرج والاختلال مسلّم فيما