يقول الهر طاهر والآخر سمعته يقول السنور وطاهر والآخر السنور نظيف والآخر؟؟؟ الهر نظيف وهكذا ومثال الثالث سمعته يقول الماء القليل الملاقى للنجاسة لا تشربه والآخر سمعته يقول لا يتوضأ منه والآخر لا يستعمله والآخر أهرقه وهكذا مما يدل بالالتزام على النجاسة ومثال الرابع كما اذا قال واحد منهم ضرب زيد عمروا والآخر ضرب زيد بكر
والثالث ضرب زيد خالد او هكذا ممّا يدل تضمنا على حصول الضرب من زيد
ومثال الخامس كما اذا؟؟؟
سمعته ع الماء القليل الملاقى للنجاسة نجس والآخر سمعته يقول اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ان قلنا ان دلالة المفهوم التزامية كما هو التحقيق ومثال السادس كما اذا قال احد انه قد وقع الضرب اليوم من عمرو والآخر انّه ضرب عمرو اليوم بكرا اقول ويمكن زيادة الاقسام كجعل دلالة البعض بالتضمّن والآخر بالالتزام الى غير ذلك وامّا الاربعة الاخرى فبيانها فى ان اللب المنقول امّا ان يكون فى واقعة واحدة او فى وقايع وعلى الاخير اما ان يكون ذكر كل واحد من الوقائع دالّا على اللّب بالتضمن او الالتزام او لا يكون كلّ واحد ملزوم اللّب بل المجموع من حيث هو ملزوم له مثال الاوّل كما اذا اخبر كل الناقلين عن موت زيدا وشجاعة رستم او سخاوة حاتم ومثال الثانى كالرّابع فيما سبق ومثال الثالث كذكر واحد منهم غزوة خيبر بالتّفصيل والآخر غزوة بدر والآخر احد وهكذا فحصل منها العلم الاجمالى بشجاعته ع ومثال الرابع كما اذا قال واحد منهم قتل زيد عمروا فى حرب كذا والآخر قتل زيد بكرا فى حرب آخر وهكذا فيقضى العادة بشجاعة زيد وان هذه الافعال لم يقع منه على سبيل الاتفاق اقول ويمكن زيادة الاقسام هنا ايضا ولكن التفصيل فيه غير مفيد ثم انه ظهر من تضاعيف الكلمات كون النّسبة بين التواترين اللفظى والمعنوى عموما من وجه فان اللفظى ما كان فيه اللفظ مقطوعا سواء كان اللب مقطوعا ام لا والمعنوى ما كان فيه اللب مقطوعا سواء كان اللفظ مقطوعا ام لا
ضابطة خبر الواحد عبارة عما لم يبلغ حد التواتر
افاد العلم ام لا وعلى الاوّل سواء افاد العلم بنفسه ام بالقرائن الخارجيّة وهما قسمان محفوف بالقرينة القطعية ومعرى عنه وكلّ منهما باعتبار النقل ينقسم الى قسمين اما لفظى وامّا لبّى واللّفظى المحفوف بالقرينة على اقسام امّا مقترن بالقرينة الدالة على صدق صدور او المضمون او هما ولا تشتبه فى امكان حصول العلم من الخبر الواحد اذا قامت قرينة على صدق المضمون كما مثل فى موت ولد الملك والشبهات الملقاة فى المثال لا يلتفت اليه والادلة المستدل بها على عدم الامكان واهية وبعد حصول العلم لا شبهة فى الحجية هذا اذا كان الخبر محفوفا بالقرائن الدالة على صدق المضمون فقط وامّا اذا كان محفوفا بالقرائن القطعيّة الدّالة على صدق الصدور فقط قال ذلك الخبر حال الاخبار المتواترة لفظا من دون حصول القطع بالمضمون فى كون الظن الحاصل منها حجة اجماعا والظن الحاصل منهما مسمّى بالظنون الخاصة وممّا ذكر ظهر حال الخبر الواحد المحفوف بالقرائن الدالّة على القطع بالصدور والمضمون
ضابطة فى حجية الخبر الواحد المعرى عن القرائن الدالّة بالقطع
على صدق الصدور او المضمون او هما وتحقيق الكلام يقتضى رسم مقدمة ومقامات
امّا المقدّمة فاعلم ان الظنون على اقسام
ظن بلغ من الش اعتباره بالدليل القطعى كالظن الحاصل من الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية الدالّة على صدق الصدور كالمتواترات اللّفظية وكالظنون الكتابية ان قلنا بتحقق الاجماع على اعتبارها وكشهادة العدلين وامثالها اذا افاده الوصف فى الموضوعات الصرفة وكنقل اللّغوى فى الموضوعات المستنبطة وظن بلغ عدم اعتباره كذلك كالظن الحاصل من القياس والاستحسان وظن لم يبلغ فيه دليل قطعى من الش على احد الطرفين ولا نزاع فى حجّية الاوّل وعدم حجية الثانى وانما النزاع فى الثالث فلا تغفل ثم لا يخفى عليك ان النزاع فى الخبر الواحد العارى عن القرائن القطعية انما هو لاجل ظنية صدوره لا لاجل ظنية دلالته لانك قد عرفت انه على فرض قطعية الصّدور لا يضر ظنية الدلالة كالمتواترات القطعية فجهة النزاع انما هو ظنية الصدور لا الدلالة فلو كان النزاع لاجل ظنية الدلالة لسرى النزاع الى المتواترات اللفظية والمحفوف بقرائن القطعيّة الدّالة على صدق الصدور المفيدة للظن وليس كذلك هو ثم الاقوال فى المسألة خمسة عدم جواز التعبد بالخبر الواحد عقلا وهو عن ابن قبة وعدم جواز التعبد به شرعا وهو للسيّد المرتضى ومتابعيه ووجوب العمل به عقلا وهو لمعظم الاصحاب ووجوب العمل به شرعا وهو لجماعة بنائهم على العمل بالظنون المخصوصة ووجوب العمل به عقلا وشرعا وهو لصاحب المعالم والفاضل القمّى وجماعة
المقام الاوّل فى تاسيس الاصل الكلّى فى مطلق الظنون المشكوكة
ان خبر الواحد فرد من افرادها فهل مقتضى الاصل الاوّلى من حيث الحكم الوضعى ما ذا بمعنى ان مقتضى الاصل الاولى بعد ثبوت التكليف هل هو الكفاية بالظن او العدم وبعبارة اخرى هل العمل بالظنّ يوجب الخروج عن عهدة التكاليف ام لا والتحقيق عدم الكفاية للاصل ويمكن تقريره بطرق اما الطريق الاوّل فبيانه انه لا شك فى ثبوت التكليف بتحصيل الاحكام فى الجملة امّا بتحصيل نفس الاحكام الواقعية او بتحصيل العلم بها بمعنى الاعتقاد اللازم وان لم يطابق الواقع او بتحصيل مطلق الاعتقاد وان لم يكن جاريا وعلى التقادير ان بينا العمل على تحصيل العلم بتلك الاحكام حصل الامتثال قطعا امّا حصول القطع بالامتثال ح على الاحتمال الاول فللزوم التكليف بما لا يطاق ان لم يكف العمل فى تحصيل الاحكام الواقعية وامّا حصوله على الاحتمالين الآخرين فواضح وان بينا العمل على تحصيل مطلق الاعتقاد لكنا شاكين فى حصول الامتثال بمعنى غير قاطعين لاحتمال ان يكون المكلف به محصل نفس الاحكام او العمل بها والقوة العاقلة بعد ثبوت القطع بالاشتغال حاكمة بلزوم تحصيل القطع بالامتثال فان قلت
ان بعد بذل الجهد وتحصيل الظن الذى هو من مطلق الاعتقاد نشك فى ثبوت التكليف بالزائد التحصيل والاصل البراءة قلنا يجري اصالة البراءة فيما اذا شك فى حدوث التكليف لا فيما شك فى بقاء التكليف وارتفاعه وما نحن فيه من الاخير والاصل فيه؟؟؟ فان قلت انا واياكم قائلون بلزوم
