نبأ فحجة للآية وفيه اوّلا ان المتبادر من الآية قبول خبر الواحد اذا كان المنقول ممّا تعارف نقله ح فى زمن الخطاب والمتعارف نقله فى ذلك الزمان هو الخبر لا الاجماع وثانيا ان الآية ظنّية والمسألة اصولية فت الثالث قوله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ) الآية ولا ريب ان الاطلاع على الاجماع داخل ح فى النفقة ونقله للغير داخل فى الانذار وفيه انّا لو لم نمنع دلالة الآية لنمنع اعتبارها لانّها ظنّية فان قلت لم لا يجوز ان يتمسك فى حجّية الاجماع المنقول بالاجماع كما تمسك به فى حجّية الخبر الواحد قلنا هذا الاجماع امّا محقق فليس بثابت او منقول فالتمسّك به فى حجّية الاجماع المنقول دورى ثم ان هاهنا فوائد الاولى فى بيان امور
الاوّل يشترط فى اعتبار الاجماع المنقول
ان لا يدعى الاجماع فى المتفرعات المستحدثة الغير الحادثة فى زمان المجمعين وهو ظ
الثّانى هل الاجماع المنقول يعتبر
مط او اذا لم يختر للناقل خلاف ما ادعى عليه الاجماع والحق ان المسألة تنحل الى صور الاولى العلم بان الناقل لم يختر خلاف ما ادعى الاجماع ولا شك فى اعتبار
الثانية الشك فى اصل المخالفة وهى كالاولى فى الاعتبار
الثالثة العلم باختيار الناقل خلاف ما ادّعى عليه الاجماع
قبل نقل الاجماع وذلك ايضا معتبر والوجه ظ
الرّابعة العلم باختياره الخلاف بعد النّقل
وذلك غير معتبر والوجه ظ و
الخامسة العلم بالمخالفة والشك فى التقدم والتأخّر
وذلك ايضا معتبر فتدبر
الثالث ان اجماع المنقول هل يعتبر مط او ما لم يكن المعظم على خلافه وله صور
الاولى وجود الشهرة على خلاف الاجماع المنقول
ولا ريب فى عدم اعتباره لعدم الوصف
الثانية وجود الشهرة على وفاقه فلا ريب فى اعتباره
الثّالثة وجود الشهرة فى القدماء على وفاقه
ومن المتاخرين على خلافه ولا شك فى اعتباره لما عرفت من تقديم الشهرة عند القدماء على الشهرة المتاخرين
الرّابعة عكس الثالثة ولا ريب فى عدم اعتباره والشرط
وعليك بمراعاة المقامات فان الصّور غير منحصرة فيما ذكر
الثّانية من الفوائد اعلم انه اذا وقع التعارض بين الاجماع المنقول والخبر
فالواجب تقديم الخبر لان الاطلاع على الاجماع امر بعيد فالظن بوقوعه ضعيف بالنسبة الى الظن بوقوع الخبر واذا تعارض الاجماعان المنقولان فاما كلاهما من القدماء او من المتاخّرين او مختلفان وفى الصورة الاخيرة يجب تقديم الاجماع المنقول من القدماء على الاجماع المنقول من المتاخرين اذ الظن بوقوعه فى زمان القدماء اقرب من الظن بوقوعه فى زمان المتاخرين واما فى الاولين فيرجع الى المرجحات الخارجية ثم اعلم ان الاجماع المنقول لا يفيد الوصف لمن عاصر النّاقل اذا توافقا فى الفصل والتتبع وتحصيل الكتب الاستدلالية
الثالثة من الفوائد فى ان الاجماع المنقول كالخبر
ينقسم الى مستند ومرسل والاول الى صحيح وحسن وموثق وضعيف الى ساير الاقسام من علو السند وغيره فكما يتفاوت اعتبار الخبر حسب تفاوت المراتب المذكورة كذلك الاجماع المنقول ثم ان الاجماع المنقول هل يعتبر مط او مع العلم بان ناقله ليس قائلا بالاجماع اللّطفى المنسوب الى الشيخ والحق ان للمسألة صور
الاولى القطع بعدم حجّية الاجماع اللّطفى عند النّاقل ولا ريب فى حجيته
الثانية عكس ذلك اى القطع بحجيّته عنده
الثالثة الشك فى مذهب الناقل
فالاقرب فى هاتين الصورتين؟؟؟ ايضا اذ النّاقل لما علم بعدم حجية الاجماع اللّطفى عند الاكثر فكلما ادعى الاجماع واراد الاجماع الشيخ وجب عليه نصب القرينة والّا لزم التّدليس فكل اجماع ادعاه الشيخ ونحوه يحمل على الاجماع المصطلح عند القدماء ما لم ينصب القرينة على الخلاف ثم اذا تعارض الاجماع الذى نقله من لا يعتبر الاجماع اللطفى والاجماع الذى نقله من يعتبره فمقتضى التحقيق تقديم الاوّل اذ العمل بالاجماع المنقول ليس الا من باب الوصف ولا ريب ان حصوله فى الاول اظهر وتدبر حجية المنكرين بحجية الاجماع المنقول أمران ان
الاوّل اصالة حرمة العمل بظن خرج منه الواحد من الخبر
وبقى الاجماع المنقول وفيه ان المخرج للاجماع المنقول ان تحت ذلك الاصل سيجيء بيانه فى بحث حجية الظن انش الله تعالى
الثانى ان الاجماع من اصول
اى دليل من ادلّة الفقه وكلّ اصل من اصوله لا يثبته بخبر الواحد وفيه منع كلية الكبرى بقبول السنة وهى من اعظم ادلة الفقه بخبر الواحد فان قلت مراد المستدل ان كون الاجماع المنقول بالواحد حجة اصل من الاصول وكلّ من اصوله لا يثبت بالواحد بل يحتاج ثبوته الى القاطع ولا قاطع فى المقام فان قلت مراد المستدل ان كون الاجماع المنقول بالواحد حجّة اصل من الاصول وكل من اصوله لا يثبت بالواحد بل يحتاج ثبوته الى القاطع ولا قاطع فى المقام قلنا نحن لم نتمسك فى حجية بخبر الواحد وسيجيء ان حجية الاجماع المنقول لاجل دليل الرابع القاطع فانتظر
ضابطة فى حجّية عدم العلم بالخلاف
اعلم ان عدم العلم بالخلاف اما بان فحص المجتهد بتجسسه فى المسألة لا يصل الى حد يوجب العلم بعدم الخلاف او بانه تفحص وتجسّس الى ان حصل له العلم بعدم الخلاف والمتعارف من التعبير عن القسم الاول قولهم هذه المسألة مما لم اعرف فيه مخالفا ولم نجد فيه خلافا والقسم الثانى ينقسم الى قسمين اذ العلم بعدم الخلاف اما ان يصل الى حدّ يورث العلم بالاتفاق او لا يصل الى ذلك لامكان كون ذلك العلم ناشيا عن كون بعض العلماء متوقفا فى المسألة ويعبّر عن القسم الاوّل بقولهم خلاف فى المسألة او لا خلاف فيه بين الاصحاب ثم اعلم ان عدم العلم بالخلاف ان صار مورثا لحصول الوصف بالحكم الشرعى فهو حجة والدّليل على حجيته هو الدليل على حجية الشهرة المجرّدة وتضعيف الشبهة هنا هو التضعيف ثمة والجواب الجواب والعجب من صاحب المعالم حيث يستدل فى مباحث الاخبار بما يدل على كفاية الظن مط عن انسداد باب العلم ومعه ذلك ذكر هذا فى المقام ما يقتضى التوقف مع ان الظن الحاصل من عدم الخلاف ربما يكون اقوى من كثير من الظنون الحاصلة من الاخبار سيّما اذا كان الهائل فى غاية الكثرة
الفصل السّادس ضابطة
السنة لغة الطّريقة ويقال سنة فلان ويراد طريقته وقد يراد منها المستحب واصطلاحا على ما قالوه قول معصوم ع او فعله او تقريره والظاهر ان مرادهم من؟؟؟
اعم من الكتابة والاشارة ومن الفعل اعم من الترك ثم ان بعضهم قيد المذكورات بكونها غير عاديات وفيه توقف وعلى اى تقدير فالحديث عبارة اصطلاحا
