البحث في ضوابط الأصول
٤٨٧/١٢١ الصفحه ١٧٩ : المسلمين عليه ولزوم العسر والحرج العظيم لولاه مع ان بناء العقلاء
عليه والحق فى الصورة الثانية من الاربع وهى
الصفحه ١٩٧ : فيدفعه ان القرائن الدّالة على شيء كدلالة المرور على فرد ما مثلا
على اقسام قسم يكون الذى اقيم عليه القرينة
الصفحه ٢٤٠ : العطف لا بد فيه من جهة مناسبة وجهة مغايرة بين
المعطوف والمعطوف عليه واستلزام ذلك جعل العطف الجمل الكثيرة
الصفحه ٢٧٤ :
والآخر أهرقه وهكذا مما يدل بالالتزام على النجاسة ومثال الرابع كما اذا قال واحد
منهم ضرب زيد عمروا والآخر
الصفحه ٢٨٠ : فتدبر
وايضا الاخبار تدلّ على ان علم القرآن عندهم ع ونحن ننكر ذلك ولا يدل هذا على
مطلوبهم وامّا الآية
الصفحه ٣١٣ :
لادعاء السيّد الاجماع على الخلاف
السّادس عشر ان الآية يتم ان قلنا بقطعية اعتبارها
لا مط فانه على
الصفحه ٣٣٣ : معناه
واذا سئل عنه فى محلّته وقبيلته وقالوا ما عثرنا منه إلا
خيرا فان هذا ايضا يدلّ على المط لعدم
الصفحه ٣٣٤ :
فى اعتبار المروة وعدمه فى العدالة
مقبول الشّهادة لانك لم تر منه ذنبا ولا اشهد على ذنبه
شاهدان
الصفحه ٣٦٩ :
البراءة موقوفة على عدم العثور على الدّليل على الخلاف
وهو هنا موجود اعنى الاخبار
منها ما رواه
الصفحه ٣٧٢ : الاوّل يمكن على مذهب من يقول بالفتح الاغلبى والثانى على مذهب
من يدعى السّد الاغلبى كما هو المختار فعليه
الصفحه ٤٥٩ : المعارض قلنا
اولا انه لا عسر مط اذ نحن قلنا بانه لو طابق الواقع لم يكن عليه قضاء قاصرا
ومقصرا وقلّ ما يكون
الصفحه ٤٦١ : العقل وعليها دليل قطعى والرابع فى العمليات التى
لا يستقل بحكمها العقل ولم تقم عليها دليل قطعى وينبغى ان
الصفحه ٦٤ : الرّاجحة على
الغلبة النوعيّة او يتوقّف لتعارض الغلبتين فت
وامّا المرجّح للحقيقة المرجوحة
فله التمسّك
الصفحه ٧٨ : لا ذنب له لكونه معصوما او لكونه
استغفر وتاب ثمّ وجب عليه شيء لا يتوجّه اليه الآية اذ لا ذنب حتى تبادر
الصفحه ٨١ : من وجه الثانى انه قال بان الدّليل
الدّال على كون المراد من الامر الفور لا على نفس دلالة الصّيغة هو