فى ذكر آية السرقة واجمالها وبيانها
وكذا الثالث اذ المط امّا العقاب على ترك المامور به فيكون التكليف ابتلائيا ساذجا او حصول التوطين لثياب عليه فيكون ابتلائيا مثوبا او العقاب على ترك التوطين والاوّل بط للقبح عرفا فى العقاب على ترك المامور به ح فلو امر عبده باتيان عين بلا قرينة على المراد وترك العبد اتيان المامور به متعذرا بانى لم ادر المامور به لما ذمة العقلاء بل ذمّوا السيد لو عاقب العبد دونه وذمه ان امكن الاتيان بالجميع وكذا الثانى اذ التوطين فرع العلم بالمامور به فى الظّاهر أو بارادة الامر ايقاع الفعل والحال انه عالم بانه لم يرده لما ذكر من قبح ارادة الفعل ح ومنه يظهر ضعف الثالث وامّا الرابع فهو خارج عن محل النزاع اذ المفروض انه ياتى بالقرينة عند الحاجة لو لم يات المكلّف بالمكلف به من باب البحث والاتفاق وكذا الخامس لانه قبيح عن الشارع ونوّابه فظهر ان التكليف بهذا القسم من المجمل قبيح عن الله تعالى وعن نبيّه ص بل صدور الخطاب ايضا قبيح نعم يصح صدوره من الائمّة ع للتقية الى زمان الحاجة او حصول التفريق
وامّا القسم الثّانى فصدورها عن الحكيم غير متصور
ويتصور صدورها عن النبى ص الا ان التكليف قبيح ح عرفا فت
وامّا الثّالث من الاقسام فيصحّ صدورها عن الله تعالى ونبيه ص
الا ان التكليف قبيح وامّا الائمة ع فيصحّ فى حقهم الصدور والتكليف لمصلحة كالتقية فظهر ممّا ذكر قبح التكليف حقيقة بالمجمل الذاتى فت جدّا والعجب عن بعضهم حيث جوّز التكليف بالمجمل الذاتى مع انكاره جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة مط إلّا ان يكون مقصوده فى المسألة الاخيرة عدم جواز تاخير البيان عن زمان الحاجة اذا كانت المحتملات غير محصورة وفى المسألة الاولى الجواز عند الحصر عرفا وامكان الاتيان بالجميع الا ان كلامه فى مسئلة جواز التّأخير مطلق ثم انّ التكليف بالمجمل الذاتى الذى يجوّزه كالمجمل العرضى ينقسم الى ما اشتبه الامر فيه بين الواجب وغير الحرام وعكسه وما اشتبه الامر فيه بين الواجب والحرام وفى الاول اما يدور الامر فيه بين المتباينين واما بين الاقل والاكثر كان يقطع بارادة احد المعنيين من لفظ العين فى قوله ائتنى بعين وشكّ فى ارادة المعنى الآخر مثلا او يدور امره بين ارادة معنى من اللّفظ يكون التكليف فيه اقلّ ومعنى يكون التكليف فيه اكثر كما لو قال تصدق بعين او بقيمتها ولم يعلم ان المراد الفضّة وقيمتها او الذهب وقيمته حتى يكون اكثر من الاول فما دار الامر فيه بين الاقل والاكثر ايضا ينقسم الى هذين القسمين فالقسم الاوّل اعنى ما اشتبه فيه الواجب بغير الحرام فى المجمل الذاتى ثلاثة اقسام اما دار الامر فيه بين المتباينين او بين الاقل والاكثر بقسميه المذكورين فان دار الامر فيه بين المتباينين لزم الاتيان بالجميع كما فى المجمل العرضى ايضا كذلك وإن كان من قبيل الاقلّ والاكثر فإن كان من القسم الاوّل منه فاللّازم الاتيان بالقدر المتيقّن وينفى المشكوك بالاصل الاجتهادى اعنى ظهور اللفظ فى معنى واحد مضافا الى اصل البراءة وإن كان من القسم الثانى فاللّازم الاحتياط ليحصل القطع بالامتثال وامّا باقى الاقسام فيظهر حكمها ممّا؟؟؟ سيجيء فى احكام المجمل العرضى فى بحث اصالة البراءة انش
ضابطة اذا ورد لفظ له معنيان
بالنّسبة الى احدهما مبيّن والى الآخر مجمل فهل اللّفظ يحمل على المجمل من المعنيين او المبيّن منهما مقتضى الاصل الحمل على المبيّن اذ الظاهر فى كلام الحكيم البيان والاغلب فى كلمات الشارع البيان والظنّ فى المقام معتبر مثال ذلك قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ) فالاحصان له معنيان التزويج والتعفف وعلى الاوّل مبيّن وعلى الاخير مجمل لاجمال التعفف
ضابطة اختلفوا فى اجمال آية السرقة وبيانها
فمرتضى المرتضى ره الاجمال باعتبار اليد لاطلاقه على كل العضو المخصوص من المنكب الى الاصابع وعلى كلّ جزء منه من المرفق والزند والاشاجع والانامل والاصل فى الاطلاق الحقيقة بطريق الاشتراك اللّفظى فطرأ الاجمال وقيل باعتبار القطع ايضا لاطلاقه على الابانة قطع والجرح وذهب العلّامة الى عدم الاجمال راسا والاظهر ان لفظ القطع مبيّن لتبادر الابانة منه عند فقدان القرينة ولصحّة سلب القطع المجرّد عن القرينة عن الجرح وكذا لفظ اليد لانه وان احتمل الاشتراك اللفظى بين الكلّ وكلّ جزء من العضو المخصوص والاشتراك المعنوى بينها او كونه موضوعا للكلّ ولكلّ بعض بالوضع العام مع خصوصية الموضوع له كالمبهمات او حقيقة فى كل العضو ومجاز فى الابعاض الا ان الاخير معيّن لوجهين الاوّل عدم تبادر ما سوى كل العضو المخصوص عن لفظ اليد اذ المجرد عن الوقوع فى التركيب كما لو سمعت ذلك اللّفظ مجردا عن وراء الجدار والثانى عدم صحّة سلب اليد عن كلّ العضو ثم ان الاشتراك اللّفظى مع مخالفته للاصل مستلزم لوضع على حدة لكلّ جزء بخصوصه لانه معنى من المعانى وذلك غير ممكن لعدم تناهى اجزاء اليد فكيف يصنع لكلّ جزء بوضع على حدّة فت مع ان من علائم الاشتراك حسن الاستفهام عن خصوص ما هو المراد من اللّفظ المشترك كما لو قال ائتنى بعين فيصحّ ان يقول المخاطب اىّ معنى تريد وايّة عين تريد وهو هنا غير حسن فانه لو قيل قطع اليد اليمنى لزيد فلا يقال اى يد من اياديه قطعت ويرد على الاشتراك المعنوىّ ان من علائم حسن الاستفهام عن خصوص فرد يراد كما لو قيل جاءنى رجل فيصحّ ان يقال اىّ رجل جاءك بخلاف ما نحن فيه فلو قيل قطع يده اليمنى فلا يقال عرفا اى يده اليمنى وفيه ان هذه العلامة لا توجد فى كلّ مشترك معنوى كما فى لفظ الماء فانه مشترك معنوى ومع ذلك لو شرب من النّهر شيئا من الماء لا يصحّ عرفا ان يقال اى ماء شربته ولعل لفظ اليد من هذا الباب والتحقيق ان لفظ اليد ان اطلق منفردا فهو حقيقة فى كل العضو المخصوص لا غير واذا انضمّ الى غيره فصار فى التركيب نحو قطع يده وادخلها فى الماء ونحو ذلك فله وضع عرفى اعنى انه حقيقة عرفية فيما يتناول كل العضو وكلّ بعض فيكون مشتركا معنويّا حين التركيب لعدم صحة سلب قطع اليد عن قطع جزء من ذلك العضو وإن كان قليلا ومع ذلك نحكم باجمال الآية الشريفة للاجماع على انّه تعالى ما فوض تعيين اليد المامور بقطعها الى العباد بل المراد فرد معيّن من اليد امّا الكلّ او البعض المعين
