البحث في ضوابط الأصول
٤٥٦/١٠٦ الصفحه ٣٥٨ :
المقام الثّانى اعلم ان القول بالوجوه والاعتبار بطريق
الايجاب الكلى فاسد
للقطع بحسن الصدق وان كان ضارا
الصفحه ٣٦٢ : يجعل فى كلّ فعل حكما بخصوصه بل جعل حكما
امّا بالخصوص او بالعموم لكن نقول ان الافعال التى لم يصل الينا
الصفحه ٣٦٧ : ء موقوف على تحقق الشرط
وهو هنا كون الشيء محجوبا عن كل عبد قضية للجمع المحلى
باللام المفيد للعموم فلا
الصفحه ٣٧١ : ذهاب المعظم
الثانى الاجماع المركب
لانّ الظاهر ان كل من نفى الوجوب اثبت الاستحباب
الثالث ان بنا
الصفحه ٣٨١ : ان الامر بالواحد الكلّى مما لم يرد به امر معلوم
او هو ممّا حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم
الصفحه ٣٩٠ : بعمل الاصحاب فظهر ان الحقّ الاحتياط
والاجتناب عن الكلّ والقائل بلزوم الاجتناب عن القدر الكلّى من الحرام
الصفحه ٤١٢ : وفى
الآخر حراما للاصل فيدور الامر فى كلّ الاستصحابات من الأحكام والامور الخارجيّة
بين الوجوب والحرمة
الصفحه ٤٢٧ : المعنى فتحقق فى كل من المشكوكات
المحصورة ولكن الاشكال بعد الجريان انما هو فى اعتباره فان فيه احتمالات
الصفحه ٤٤٩ : فيمن عرف كل
الاحكام فان ذلك لا يشمله الآية وفيمن لا يعرف شيئا من الاحكام فان ذلك لا يشمله
الرّواية
فان
الصفحه ٤٥٤ : مشكوكا منها
ان الاخبار المدونة فى الكتب الاربعة كلها قطعية الصدور ولا احتياج بعد ذلك الى
علم الرجال ووجه
الصفحه ٤٦١ :
الاخذ من المجتهد لتقصيره وتوهم ان الاخذ منه كالاخذ من
ابيه وامه فى جواز الاخذ من كلّ احد فلحق فيه
الصفحه ٤٧٤ : فى الاورع ايضا مضافا الى ان
كل من قال بعدم لزوم تقليد الاعلم قال بعدم لزوم تقليد الاورع سواء توافق
الصفحه ٤٨٠ : الشريفة فاندفع الاستدلال
بالآية بكلا طريقته مع ان فى كل من الطرفين كلاما اذا عرفت سلامة الاصل عن المعارض
الصفحه ٣٥ : كفاية كل
من السلسلتين وبطلان طرح كليهما للخروج عن الدين وجب الاخذ باحدهما من باب التخيير
بين الاسباب
الصفحه ٤٥ : الاستعمال فى كل مورد وجد فيه هذا المعنى بعد العلم بعدم مدخلية
خصوصيّة المورد الذى راينا استعماله فيه لاجل